============================================================
أجلها واللفظ متناول لها قبل التأمل : وإن كان بعضها يتناوله تبعا كاباحة الزواج: ب) قوله تعالى : " وأحل الله البيع وحرم الربا" (1) قالوا : دلت هذه الآية على حكمين : أحدهما حل البيع وحرمة الربا ، والثاني : نفي المماثلة بين البيع الربا ، وكلاهما مستفاد من طريق العبارة ، لأن كلا منهما مقصود بالكلام ، ومعلوم قبل التأمل أن ظاهر اللفظ يتناوله ، وإن كان تناوله للحكم الأول تبعا ، تناوله للحكم الثاني أصالة ، لأن الآية سيقت للرد على الذين سووا بين البيع والربا فقالوا (2) " إنما البيع مثل الربا" (3) اشارة النص : و عرفوا إشارة النص بأنها : دلالة اللفظ على حكم غير مقصود ولا سيق له النص ، ولكنه لازم للحكم الذي سيق الكلام لافادته ، وليس بظاهر من كل وجه قال شمس الأئمة : " والثابت بالإشارة ما لم يكن السياق لأجله ، لكنه يعلم بالتأمل في معنى اللفظ من غير زيادة ولا نقصان ، وبه تتم البلاغة ويظهر الاعجاز" (4) .
وقال فخر الاسلام البزدوي عند الكلام على الاستدلال بالاشارة :9 هو العمل بما ثبت بنظمه لغة، ولكنه غير مقصود ولا سيق له النص، وليس بظاهر من كل وجه" (5) لقد ذكروا لهذا النوع من الدلالة أمثلة منها : ا) قوله تعالى : "ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي (1) البقرة 275 (2) انظر كشف الأسرار شرح أصول البزدوي : (68/1) (3) البقرة275 (4) أصول السرخسي : (236/1) (5) أصول البزدوي : (64/1) 129 اثر الاختلاف في القواعد الاصولية9
مخ ۱۲۹