============================================================
فإن كانت مقصودة فهي العبارة ، وتسمى " عبارة النص " ، وإن كانت غير م قصودة ، فهي الاشارة، وتسمى " إشارة النص" : الدلالة الي لا تثبت بنفس اللقظ : إما أن تكون مفهومة من اللفظ لغة أو شرعا ، فإن كانت مفهومة لغة سميت " دلالة النص "، وان كانت مفهومة مته شرعا أو عقلا سميت " دلالة اقتضاء" .
اليك تعريف كل واحدة من هذه الدلالات مع التمثيل .
تعريف عبارة النص : عبارة النص : هي دلالة اللفظ على ما كان الكلام مسوقا لأجله أصالة أو بعا، وعلم قبل التأمل أن ظاهر النص يثناوله . : قال السرخسي : " فأما الثابت بالعبارة فهو ما كان السياق لأجله ، ويعلم قبل التأمل أن ظاهر النص متناول له (1) .
لقد ذكروا لهذا النوع من الدلالة أمثلة كثيرة ، منها : قوله تعالى : " فان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم" (2) قالوا : إن هذه الآية قد انتظمت عذدا من الأحكام هي : 1 - إباحة الزواج 2- إباحته بأكثر من واحدة 3- وجوب الاقتصار على زوجة واحدة ، إذا خاف الزوج عدم العدل حند التعدد.
وكل هذه الأحكام مستفادة عن طريق عبارة النص ، لأن الكلام مسوق (1) أصول الرخسي : (236/1) (2) النساء3
مخ ۱۲۸