137

احکام النظر فی احکام النظر بحاسه البصر

إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر

پوهندوی

إدريس الصمدي

خپرندوی

دار القلم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

دمشق - سوريا

ژانرونه

عبد الله بن جحش، بيَّن ذلك سليمان بن هلال، وعبد العزيز بن محمد
الدراوردي، وعبد العزيز بن أبي حازم، في روايتهم هذا الحديث، عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب.
ذكر الطرق عنهم بذلك بقي بن مخلد، وبينهم في نفسه اختلاف، يعود عليه أيضًا بِوَهَن، وذلك أن سليمان بن هلال، وعبد العزيز الدراوردي قالا فيه:
٥٨ - كنت أمشي مع رسول الله ﷺ في السوق، فمرَّ بمعمر جالس على بابه مكشوفة فخذه.
وفي رواية ابن أبي حازم:
٥٩ - مرَّ على معمر بفناءِ المسجد، ومعمر محتبٍ كاشفًا عن طرف فخذه، فقال: "خمِّر (*) فخذك يا معمر، فإن الفخذ عورة".
٦٠ - وحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ، في: (أن ما) (١) بين السرة والركبة من العورة (٢)؛ ضعيف أيضًا، وسيأتي ذكره في فصل الإِناث إن شاء الله تعالى.
ونرى الأحاديث في هذا الباب غير صحيحة، وقد تقدَّم فيه البخاري بقوله؛
وهو: حديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط، حتى يَخْرُجَ من اختلافهم، ورأى (في) (٣) ذلك نظر، يقضي بأنه موضع لا يحلُّ النظر إليه، وهو الذي أراه.
والنظر المذكور هو أن حديث بهز بن حكيم، وحديث أبي سعيد صحيحان (٤)، وفي حديث بهز تحريم إبداء العورة، وذلك قوله: "احفظ عورتك

(*) أي: غطِّ فخذك: وعزا الهيثمي في مجمع الزوائد هذه الرواية إلى أحمد: ٢/ ٥٢.
(١) في الأصل: "إنما"، والظاهر "أن ما".
(٢) لا توجد في الأصل، زدتها من صحيح البخاري.
(٣) لا توجد كلمة "في" في الأصل، والظاهر أنها سقطت منه.
(٤) تقدم تخريجهما.

1 / 148