206

د کلابو په احکامو کې بېلتون

الاغتراب في أحكام الكلاب

ژانرونه

المسألة الحادية والثلاثون

أن الكلب لا يكون عوضا في الخلع عندنا.

المسألة الثانية والثلاثون

أن من العمل الموجب للقصاص إذا أنهشه كلبا، أو أرسله عليه، أو جوعه، وأدخله إليه، أو (حبسه) عند كلب كلب.

مخ ۲۸۷