206د کلابو په احکامو کې بېلتونالاغتراب في أحكام الكلابIbn al-Mubarrad - ۹۰۹ ه.قابن المبرد - ۹۰۹ ه.قژانرونهالمسألة الحادية والثلاثونأن الكلب لا يكون عوضا في الخلع عندنا.المسألة الثانية والثلاثونأن من العمل الموجب للقصاص إذا أنهشه كلبا، أو أرسله عليه، أو جوعه، وأدخله إليه، أو (حبسه) عند كلب كلب.مخ ۲۸۷کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ