د کلابو په احکامو کې بېلتون
الاغتراب في أحكام الكلاب
ژانرونه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
د کلابو په احکامو کې بېلتون
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)الاغتراب في أحكام الكلاب
ژانرونه
من مات وخلف كلبا أو كلابا انتقل ذلك إلى ورثته بقدر إرثهم، وليس لأحدهم الاختصاص به حتى إلى زوجة، وينتفع به كل على قدر حصته، فإن أراد بعضهم إقامته بمال وأخذ شيء عوضه لم يكن له ذلك.
ولو كان له عدة منها من المباح أخذ كل على قدر إرثه، فلو خلف ثلاثة وثلاثة أولاد أخذ كل واحد واحدا ولو كان بعضها أعلى من بعض، ولو خلف ثلاثة وولدين وزوجة فللزوجة من كل واحد ثمنا أو ربعا وثمنا من واحد والباقي لكل ولد واحد ومن ( ) ربعا وربع ربع.
لا يصح التزويج بكلب، ولا يكون صداقا.
مخ ۲۸۶