د مړینې په خوله کې
إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي
ژانرونه
قال إمام الحرمين :" وإذا جار والي الوقت، وظهر ظلمه وغشمه ولم ينزجر حين زجر عن سوء صنيعه بالقول فلأهل الحل والعقد التواطؤ على خلعه ولو بشهر الأسلحة ونصب الحروب" (¬1) .
وقال الإمام الشافعي :" إن الإمام ينعزل بالفسق والجور، وكذا كل قاض وأمير" (¬2) .
وقال الإمام القرطبي :" الإمام إذا نصب ثم فسق بعد انبرام العقد قال الجمهور : إنه تنفسخ إمامته، ويخلع بالفسق الظاهر المعلوم، لأنه قد ثبت أن الإمام إنما يقام لإقامة الحدود، واستيفاء الحقوق، وحفظ أموال الأيتام ... وما فيه من الفسق يقعده عن القيام بهذه الأمور والنهوض بها، فلو جوزنا أن يكون فاسقا أدى إلى إبطال ما أقيم لأجله، ألا ترى في الابتداء إنما لم يجز أن يعقد للفاسق لأجل أنه يؤدي إلى إبطال ما أقيم له؟ وكذلك هذا مثله" (¬3) .
وجاء في كتاب بيان الشرع : " عندي أن أشرف ما يكون من الإنكار باليد هو مجاهدة الظالمين ومحاربتهم، وكلما كان أكثر ظلما وأشد معصية كان الجهاد على ذلك والمحاربة أفضل" (¬4) .
وجاء في كتاب فتح الباري: " ونقل ابن التين عن الدوادي قال : الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب، وإلا فالواجب الصبر" (¬5) .
وقال السنهوري :" إذا لم يقم الخليفة بواجباته ينفسخ العقد أو يفسخ ويتحلل الطرف الآخر (الأمة) من التزاماته، وقد يبدو هذا أمرا طبيعيا في عصرنا" (¬6) .
1- أدلة القائلين بتحريم الخلع والخروج على أئمة الجور :
اولا : من السنة النبوية الشريفة :
وقد استدلوا بعدة أحاديث منها :
الحديث الأول :
¬__________
(¬1) النووي (شرح صحيح مسلم)، ج2، ص 215، وفي كتاب أبي المعالي يوجد بمعناه (غياث الأمم)، ص 106.
(¬2) الباجوري (شرح جوهرة التوحيد)، ص 467، والسنهوري (فقه الخلافة وتطورها)، ص 247.
(¬3) القرطبي (الجامع لأحكام القرآن)، ج1، ص 187.
(¬4) الكندي : ج29، ص 12.
(¬5) ابن حجر : ج14، ص 498.
(¬6) السنهوري (فقه الخلافة)، ص 248.
مخ ۱۷۲