166

د مړینې په خوله کې

إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي

ژانرونه

فقه

درجات تغيير المنكر من حيث القوة والقدرة على التغيير ثلاث: اليد، فاللسان، فالقلب، والأصل في ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال :" سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان)" (¬1) .

من هذا الحديث يتضح أن تغيير المنكر من حيث القوة والقدرة ينقسم إلى ثلاثة مراتب :

المرتبة الأولى : تغيير المنكر باليد :

ويقصد باليد القوة والاستطاعة، ويكون التغيير في هذه المرحلة بمنع المنكر ومعاقبة مرتكبيه، ولا يقوم به إلا من تتوفر لديه القدرة والاستطاعة كالأمة مع السلطة الحاكمة، والحاكم والقاضي مع الرعية، والرئيس مع مرؤوسيه، والوالد في بيته (¬2) .

المرتبة الثانية : تغيير المنكر باللسان (¬3) :

عند عدم القدرة على التغيير باليد، يقتصر على القول باللسان ولهذه المرتبة عدة أنواع :

أ- تعريف مرتكب المنكر بالحكم الشرعي، لأن الجاهل ربما يقدم على ارتكاب المنكر لجهل معرفة حكمه فإذا عرف أقلع عنه.

ب- الوعظ والنصح والإرشاد والتخويف بالله، فيورد القائم بالواجب الأخبار الواردة في الحظ على الخير والابتعاد عن الشر، وكذلك عن طريق سرد سيرة السلف الصالح، ويكون ذلك بشفقه ولطف.

¬__________

(¬1) النووي (شرح صحيح مسلم)، ج2، ص 212، ك 1،ب 2، برقم 175.

(¬2) النووي (شرح صحيح مسلم)، ج2، ص 215، والخطيب ( من فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، ص 24-25، وعبد وغالب (أضواء على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) ص 29.

(¬3) النووي (شرح صحيح مسلم)، ج2، ص 215، والبلالي (فقه الدعوة في إنكار المنكر)، ص 69-70، والخطيب (من فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، ص 25-28، وعبد وغالب (أضواء على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، ص 30.

مخ ۱۶۶