د مړینې په خوله کې
إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي
ژانرونه
5- عندما تكثر المنكرات ويقل الدعاة يكون الأمر والنهي فرض عين على هذه القلة.
ويجاب :
ولكن هذه الأحوال المجمع على اعتبارها فرضا عينيا هي عبارة عن حالات طوارئ ومستثنيات، إذ في هذه الحالات ينص الدليل بأنها فرض عين، فهذا ليس محل خلاف، وذلك لأن الخلاف في الحكم الأصلي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ثالثا : الخلاصة :
وخلاصة القول : إن الذين قالوا بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر "فرض عين" نظروا إلى وجوبه من خلال النظر في عموم الخطاب الموجه من الشارع لأنه إذا أمر شخص واحد بالمعروف أو غير المنكر باليد أو باللسان أصبح البقية مغيرين معه بالقلب، فيكون بذلك اشتراك الجميع في القيام بهذا الواجب، لأنهم لا يلزمون كل واحد أن يأمر التارك للمعروف أو ينهى العاصي عن معصيته، إذا قام به البعض وحصل منه المطلوب.
ولا يقال بأن المأمور به هو الفعل الجوارحي وبالتالي فلا يفهم منه الإنكار القلبي لعسر تمييزه، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر الإنكار القلبي عملا تغييريا للمنكر، كما جاء في الحديث الشريف (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان)، فهو من باب المفاصلة الشعورية للمنكر.
وبناء على ما سبق من استعراض لأدلة الطرفين ومناقشتها أرى - والله أعلم بما هو حق- أن على كل مسلم القيام بواجب الأمر والنهي كل حسب قدرته وعلمه، ولا يجوز لمسلم التخلي عن هذا الواجب، فإن قدر باليد فذلك، وإلا فباللسان، فإن عجز عنهما فبالقلب (¬1) .
المطلب الثالث
حدود تغيير المنكر باليد
ويشتمل هذا المطلب على مايلي:
أ- درجات تغيير المنكر
ب- حكم الخروج على أئمة الجور:
1- أدلة القائلين بتحريم الخلع والخروج على أئمة الجور.
2- أدلة القائلين بجواز الخلع والخروج على أئمة الجور.
3- الخلاصة
أ- درجات تغيير المنكر
¬__________
(¬1) فضل إلهي (الحسبة)، ص 80.
مخ ۱۶۵