د مړینې په خوله کې
إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي
ژانرونه
ج- التعنيف ويكون بالقول الغليظ الخشن، ويلجأ إليه عند فقدان الأمل عن تغييره باللطف، وذلك عند ظهور الإصرار والاستهزاء بالوعظ والنصح.
د- التهديد بإنزال العقوبة .
المرتبة الثالثة : تغيير المنكر بالقلب (¬1) :
وهذه المرتبة هي أدنى المراتب وأضعفها، فإن غلب على الظن بأن تغيير المنكر باليد أو باللسان سيؤدي إلى منكر أشد مما يراد تغييره، أو خيف بأن من يقوم بالتغيير سيتعرض إلى سطوة الظالم بأذى لا يحتمل سقط عندئذ واجب التغيير باليد واللسان وواجب عليه التغيير بالقلب.
ومعنى تغيير المنكر بالقلب هو البراءة من المنكر وأهله والامتناع عن القيام بأي شيء من شأنه تأييد الباطل وأهله ومساعدتهم عليه، وتمنى حصول القدرة والتمكن من إزالة المنكر واللجوء إلى الله بالدعاء بزوال المنكر.
ومؤلف كتاب "إغاثة الملهوف" كفانا تفصيلا لهذه الدرجات (¬2) ، لذا فسيقتصر الحديث هنا على حدود تغيير المنكر باليد إذا كان صادرا من الإمام، وذلك لسببين:
الأول: لأهميته، والشعور بالحاجة الماسة إلى إجراء المزيد من الدراسة حول هذا الموضوع.
الثاني : لعدم تناول مؤلف كتاب : إغاثة الملهوف، هذا الموضوع بالصورة الكافية.
- إذا، ما حدود تغيير المنكر باليد إذا كان صادرا من الحكام؟
- وهل يشمل ذلك الخروج عليهم وعزلهم إذا تمادوا في جورهم؟
¬__________
(¬1) النووي (شرح صحيح مسلم)، ج2، ص 215، والبلالي (فقه الدعوة في تغيير المنكر)، ص 71-72 وأبو فارس (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، ص 90-95، وعبد وغالب (أضواء على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، ص 31-32.
مخ ۱۶۷