164

د مړینې په خوله کې

إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي

ژانرونه

فقه

إن الأمة وصفت بأنها آمرة، وقد بين الله سبحانه وتعالى هذه الصفة، وأنه يكفي للقيام بها البعض بقوله: (ولتكن منكم أمة ... الخ) وظاهر الآية يشمل جميع الناس كما هو الحال في الإيمان، ولكن وجود تلك الأدلة الدالة على أنه على البعض جعل حملها على الأمرين: البعض والكل.

الدليل الرابع :

ومما استدلوا به أنهم قالوا (¬1) : إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين كالحج، فهو فرض عين على المستطيع، وعندهم أن الأمر والنهي أوكد من فريضة الحج، لأن الحج اشترط فيه الاستطاعة، ولم تشترط في الأمر والنهي لأنهما مستطاعة دائما لجميع الأفراد، فالجاهل يستطيع أن يأمر بما هو ظاهر كأداء الصلاة والصوم، وينهى عن المنكر فيما لا يخفى كالسرقة والزنا.

والعالم يستطيع أن يأمر فيما هو ظاهر وفيما هو خفي.

ويجاب:

الاستطاعة مشروطة في الأمر والنهي بدليل حديث ( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الايمان).

وبدليل نهي الله سبحانه عن إلقاء النفس في التهلكةعندالقيام بأمورليس فيها مصلحة إسلامية

ومن الجدير بالذكر أن هناك أحوالا أجمع العلماء على اعتبارها فرضا عينيا، ومنها (¬2) :

1- من تعينه الدولة الإسلامية للقيام بهذا الواجب.

2- إذا كان المعروف في موضع قد طمست معالمه، أو أن المنكر يقترف ولا يعرف ذلك إلا رجل واحد تعين عليه القيام بذلك.

3- إذا احتاج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى جدال واحتجاج ومناقشة كان فرض عين على من يصلح لذلك.

4- إذا كان أحد يقدر على القيام بالواجب، ولا يوجد من يقوم به غيره، فهو في حقه فرض عين.

¬__________

(¬1) الخطيب (من فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، ص 17 والحقيل (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، ص 57.

(¬2) النووي (شرح صحيح مسلم)، ج2، ص 382، والحقيل (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، ص63-64.

مخ ۱۶۴