د مړینې په خوله کې
إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي
ژانرونه
من المعلوم أن من أخص واجبات القائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو دعوة الناس إلى فعل الواجبات وإلى ترك المحرمات، وكثير من هذه الواجبات وكذلك المحرمات يستحيل إدراكها بالعقل، وذلك مثل وجوب الأمر بصيام آخر يوم من رمضان، ووجوب النهي عن صيام أول يوم من شوال (¬1) ،ومثل وجوب الأمر بالتيمم عند انعدام القدرة على استعمال الماء.
الدليل الثالث :
"لو لم يكن الطريق إلى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العقل، لكان يجب أن يكون المكلف مغري (هكذا، والصواب : مغريا) بالقبيح، ويكون في الحكم كمن أبيح له ذلك" (¬2) .
تعقيب :
ويعقب عبد الجبار على هذا الدليل بأنه " يقتضي أن لا يجب واجب، ولا يقبح قبيح إلا والطريق إلى وجوبه أو قبحه العقل، وإلا لزم أن يكون المكلف مغري (هكذا) على القبيح، وعلى الإخلال بما هو واجب عليه ويكون كأنه أبيح له ذلك، ومعلوم خلاف ذلك" (¬3) .
ثم إن الإغراء بالقبيح لا يؤدي إلى إباحته، وإنما الحكمة منه هو ابتلاء واختبار المكلف، قال تعالى: (أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين) (¬4) .
رابعا : الخلاصة :
وخلاصة القول : أنه بعد النظر في أدلة الطرفين والمناقشات التي أثيرت حولها يتبين بأن الخلاف بين الذين قالوا بثبوت وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بطريق الشرع، وبين من قال بثبوتهما بالعقل الخلاف بينهما لا أثر له بعد ورود الشرع، فلا يكون للخلاف ثمرة، إلا فيما يتعلق بتأثيم أهل الفترة، أو الذين لم تبلغهم الدعوة حتى الآن .
¬__________
(¬1) الرازي (المحصول)، ج1، ص 124.
(¬2) عبد الجبار (شرح الأصول الخمسة)، ص 743.
(¬3) المرجع السابق نفسه.
(¬4) سورة العنكبوت، آية رقم 2-3.
مخ ۱۵۷