155

د مړینې په خوله کې

إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي

ژانرونه

فقه

ثانيا : القائلون بثبوتهما بالشرع والعقل : وممن قال بهذا أبو علي الجبائي من المعتزلة (¬1) ، وحسن البقاعي من الشيعة الإمامية، (¬2) وأبو المنذر بشير بن محمد بن محبوب من الإباضية (¬3) .

قال الشيخ بشير بن محمد بن محبوب :" فالمنكر واجب إنكاره، والأمر بالمعروف فرض فيما فرض فعله، ونفل فيما نفل فعله، بدلالة العقول التي أعظم الله نفع ذويها بها، وقطع عذرهم بحجتها، وأيضا بشهادة آيات الكتاب الحكيم في بيانها، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في برهانها وإجماع الأمة في إيمانها، فمن العقول أنه لما وجب أن يأمر تبارك وتعالى بما حسن فيها

من معرفته بأسماء توحيده، وصفات تمجيده، وينهى عما قبح فيها من الجهل به وشتمه وتكذيب رسله، وكفران نعمته، وظلم عباده، والبغي بالفساد في أرضه، وجب على كاملي العقول فعل ما حسن من ذلك فيها وترك ما ذكرنا قبحه بها، ولما كان ذلك كذلك وجب به الأمر فرضا لازما، ولو لم يجب ذلك في حجة عقولهم لكان مباحا لهم، ودل الدليل على وجوب ذلك منهم، تعالى الله عن إباحة ذلك فيهم مع عدم العجز عنه لهم، ووجود السبيل إليه منهم، فصح بذلك وجوب الأمر والنهي في عقولهم لما وجب فيها : فعل المعروف وترك المنكر منهم، ولو لم يجب ذلك لخرج فعل المعروف وترك المنكر من أن يكون واجبا إذا كان زوال الأمر والنهي عنهما يوجب إباحتهما" (¬4) .

تعقيب :

هذا الاحتجاج جاء بناء على مذهب المعتزلة وبعض الإباضية الذين يقولون بأنه في حالة عدم إرسال نبي أو غياب المعبر عن مضمون الرسالة تكون التكاليف على مقتضى ما حسنه العقل وقبحه.

¬__________

(¬1) الراوي (العقل والحرية)، ص 434-435، وعبد الجبار (شرح الأصول الخمسة)، ص 142.

(¬2) البقاعي (شرح رسالة الحقوق)، ج2، ص 65.

(¬3) أبو المنذر (المحاربة - خ)، ص 8.

(¬4) أبو المنذر (المحاربة - خ)، ص 8-9.

مخ ۱۵۵