154

د مړینې په خوله کې

إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي

ژانرونه

فقه

وقد استدل القائلون بوجوب الأمر والنهي عن طريق الشرع بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة والإجماع، وقد خصص مؤلف كتاب إغاثة الملهوف الباب الأول منه لهذا الأمر، فلم نر ذكرها هنا خشية التكرار والإطالة (¬1) .

ومما استدلوا به على ذلك*، قوله تعالى : (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) (¬2) ، وبقوله : (رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) (¬3) .

ووجه الاستدلال في ذلك من وجهين (¬4) :

الأول : المراد بالرسول هو النبي المرسل، وليس العقل؛ لأن الرسول بمعنى النبي حقيقة، وتفسيره بالعقل مجاز، والأصل في الكلام الحقيقة.

الثاني : الآية تدل على انتفاء التعذيب قبل البعثة، وانتفاء التعذيب قبل البعثة يدل على عدم الوجوب قبلها، والآية الثانية واضحة الدلالة من أن حجة الله على الناس قامت بعد إرسال الرسل .

¬__________

(¬1) وانظر أيضا : الكندي (بيان الشرع)، ج29، ص 15 وص 22، والكندي (المصنف)، ج12، ص 10-11، والسفاريني (لوامع الأنوار)، ج2، ص 436، وابن حزم (المحلي)، ج9، ص 361، وعبد الجبار (شرح الأصول الخمسة)، ص 142، والسبزواري (مهذب الأحكام)، ج15، ص 211، والطوسي (الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد)، ص 236، والحقيل (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، ص 89-90، والخطيب (من فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، ص 35، والكركي (جامع المقاصد)، ج3، ص 484-485، والراوي (العقل والحرية)، ص 435، ومحمد عمارة (الإسلام وفلسفة الحكم)، ص 264.

(¬2) * الرازي ( المحصول) ،ج1،ص 147-157، والبيضاوي (معراج المنهاج)،ج1،ص113-117. والنباتي (الحاشية)، ج1، ص 62-64.

) سورة الإسراء، آية رقم 15.

(¬3) سورة النساء، آية رقم 165.

(¬4) البناني (الحاشية)، ج1، ص 63، والرازي (المحصول)، ج1، ص 148. أبو المنذر (المحاربة - خ)، ص 8-9.

مخ ۱۵۴