137

د مړینې په خوله کې

إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي

ژانرونه

فقه

أولها: أن يكون منكرا صريحا لا محتمل فيه، فإن تطرق الاحتمال إليه لم يجب، بل قد يكون مندوبا إليه، نعم قد يتأكد الندب في مواضع، فمن رأى رجلا صحيحا يأكل نهارا في شهر رمضان ولم يعلم أنه متوطن (¬1) أم مسافر لم يجب عليه السؤال، فإن علم أنه في موضع من وطنه [38/220] وهو صحيح فقد يحتمل أن يكون ناسيا أو متعمدا، فالسؤال غير واجب ولكنه من الندب الأكيد، فإن كان في محل تهمة أو كانت تلك عادة له وجب النهي في الثاني إلا أن يصح له عذر.

وقد يظهر من شواهد التهم ما يداني الوجوب، فلا بد من قطعها بخلاف وساوس النفس (¬2) ورجم الظنون فلا عبرة لها في محتمل، ولا بد من مراعاة هذا الأصل فإنه مهم.

وثانيها: أن يكون ظاهرا، فإن التجسس لا يجوز في المستور إلا إذا أدى إلى فساد العالم، وتعذر (¬3) قطعه بدون ذلك كالسرقات، وسفك الدماء غيلة في السر، فلا بد من العناية (¬4) بكف الأذى، ودفع المظالم، سرها وجهرها ما أمكن.

وأما ما لا يتعدى شره عن الفاعل فإذا استتر به في بيته ولم يصح ذلك عليه بعلم يقين من: شهرة، أو شهادة، أو سماع، أو نظر (¬5) ، أو نحوه من مؤديات العلم، فلا يخترق ستره، ولا يتولج عليه في بيوتاته، فإن اقتحام بيوت الناس لغير موجب معصية محضة.

¬__________

(¬1) في (ب):"موطن" وله وجه.

(¬2) من: (و)، أما في باقي النسخ:"وساوس القلب" والأصوب ما أثبت في المتن، لأن الوساوس غالبا ما تكون من النفس، قال تعالى: (ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب اليه من حبل الوريد) [سورة ق، آية رقم 16]، ومما لا شك فيه أن للقلب، أيضا وسوسته قال تعالى: (الذي يوسوس في صدور الناس) [سورة الناس آية رقم 5].

(¬3) في (ز):"ويتعذر" بدل "وتعذر"، والذي أثبت في المتن أفصح كما يبدو من سياق النص.

(¬4) "من العنآية" سقط من: (ز).

(¬5) في (أ):"سماع، أو شهرة، أو نظر". والأنسب ما في المتن.

مخ ۱۳۷