138

د مړینې په خوله کې

إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي

ژانرونه

فقه

وثالثها: حضور المنكر في الحال لا قبله، لأن الوقوع غير معلوم بالقطع ولا بعده، فإن المنكر قد زال، نعم لو اجتمعوا (¬1) لشرب الخمر، أو ضرب المزامير، وعرف ذلك منهم [39/221] بالعادة، جاز تفريقهم قبل الوقوع (¬2) ، لأن نفس الاجتماع على ذلك معصية، ولو أدركوا بعد الفراغ من المنكر فقد زال الاحتساب، وبقي وجوب الأدب، وذلك (¬3) إلى السلطان خاصة، أو من يمكنه هو (فيه) (¬4) ، أو من يقوم مقام السلطان في موضعه بوجود (¬5) القدرة على ذلك، وظهور تجرده لمثل ذلك (¬6) .

الفصل الخامس

في صفة الحسبة

وهي بكسر الحاء اسم من الاحتساب، ففي الأثر عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه قال: قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:( لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فيه هذه الخصال: رفيق بما يأمر، رفيق بما ينهى، عدل فيما يأمر، عدل فيما ينهى، عالم بما يأمر، عالم بما ينهى) (¬7) .

¬__________

(¬1) في (ج):"أو اجتمعوا" والصواب ما في المتن من بقية النسخ.

(¬2) في (ز):"لا قبل الوقوع" وهو خطأ.

(¬3) في (ز):"فذلك"، وهما سواء.

(¬4) لعل الأظهر أن تكون العبارة:"أو من يمكنه هو منه" بدلا من "فيه" والله أعلم.

(¬5) في (ب):"بوجوب" والصواب ما في المتن من بقية النسخ.

(¬6) في (د):"بمثل ذلك"، وفي (ز) زيادة:"تم وبالخير عم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".

(¬7) أخرجه من طريق أنس الديلمي، في: (مسند الفردوس)، ج5 ص 269، برقم: (7857). والهندي، في: (كنز العمال)، ج3 ص 74، برقم: (5561). والزبيدي، في: (إتحاف السادة المتقين)، ج7 ص 49. أما العراقي، في (المغني)، فقد قال عن هذا الحديث:"لم أجده". [انظر: الغزالي، (إحياء علوم الدين)، ج3 ص 39-هامش]. وذكره العاملي، في: (تفصيل وسائل الشيعة)، ج16ص130، برقم: (21161/10): بسنده ونصه.

- وجعفر، هو: جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي الهاشمي، أبو عبدالله الملقب بالصادق، سادس الأئمة عند الإمامية، من أجلاء التابعين وعلمائهم، كان جريئا صادعا بالحق، توفي عام148ه.

- [أبو نعيم (حلية الأولياء) ج3 ص 192-206، رقم الترجمة: 236. والزركلي (الأعلام)، ج2 ص 126].

مخ ۱۳۸