136

د مړینې په خوله کې

إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي

ژانرونه

فقه

فإن الله تعالى قد أمر بذلك، وحرض عليه الرسول -صلوات الله عليه-وناهيك به أذنا، وأمرا، وإباحة، وإيجابا، وكفى بالتصريح في قوله تعالى: (والمؤمنون [37/219] والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) (¬1) .

وبهذا انتهى (¬2) ما أردنا ذكره في المحتسب، ولكني أفيدك في هذا المقام شرطا آخر، فأقول:

إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفاية، فإذا قام به أحد سقط عن الباقين بإجماع الأمة، ويدل على ذلك قوله تعالى: (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) (¬3) فإن لفظ الآية صريح على الاجتزاء بالبعض عن الكل في بعض التأويل كما صرح به في القناطر (¬4) والغزاليات (¬5) ، والإجماع على صحته أعظم شاهد، فإذا عجز البعض عن القيام به وجب التعاون فيه والنصرة بلا خلاف، والله أعلم (¬6) .

الفصل الرابع (¬7)

في شروط ما يجب فيه الحسبة (¬8)

فهو المحتسب فيه (¬9) -بفتح السين-وله ثلاثة شروط (¬10) :

¬__________

(¬1) سورة التوبة، آية رقم:71.

(¬2) في (ب):"قد انتهى"، وهما سواء.

(¬3) سورة آل عمران، آية رقم: 104.

(¬4) الجيطالي، (قناطر الخيرات)، ج2 ص 145.

(¬5) الغزالي، (إحياء علوم الدين)، ج3 ، ص 5.

(¬6) في (ز) زيادة:"هذا ما ذكرناه وشرحناه حتى تعلم، والحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

(¬7) في (و، ز):"الثالث"وهو خطأ من النساخ، وقد تتابع الخطأ في ترقيم الفصول اللاحقة، مما يكتفي بالإشارة إليه هنا.

(¬8) في (ز) عنوان الفصل جاء كما يلي:"فيما تجب فيه الحسبة"، وما في المتن افضل من حيث الشمول للواجب وغيره

(¬9) كلمة:"فيه" سقطت من (ز).

(¬10) أضاف الجيطالي شرطا رابعا:"أن يكون منكرا معلوما بغير اجتهاد، إذ لا ينكر على المجتهدين فيما خالف فيه بعضهم بعضا في مسائل الفروع، وكذلك لا ينكر على أتباع كل إمام انفرد بقوله، واجتهاده في الفروع...".

[

انظر: (قناطر الخيرات)، ج2 ص 169]، ولمعرفة معنى الحسبة لغة واصطلاحا انظر:(ص78-81).

- قال الماوردي:"واختلف الفقهاء من أصحاب الشافعي هل يجوز له أن يحمل الناس فيما ينكره من الأمور التي اختلف الفقهاء فيها على رأيه واجتهاده، أم لا ؟ على وجهين : أحدهما : وهو قول أبي سعيد الإصطخري أن له أن يحمل ذلك على رأيه واجتهاده، فعلى هذا يجب على المحتسب أن يكون عالما من أهل الاجتهاد في أحكام الدين ليجتهد رأيه فيما اختلف فيه.

والوجه الثاني: ليس له أن يحمل الناس على رأيه واجتهاده ولا يقودهم إلى مذهبه، لتسويغ الاجتهاد للكافة، وفيما اختلف فيه فعلى هذا يجوز أن يكون المحتسب من غير أهل الاجتهاد إذا كان عارفا بالمنكرات المتفق عليها".

- [انظر: (الأحكام السلطانية)، ص 363]. وللمزيد يراجع: النووي، (شرح صحيح مسلم)، ج2 ص 211-218. والكركي، (جامع المقاصد)، ج3 ص486-487. وعبد القادر عودة، (التشريع الجنائي في الاسلام)، ج1 ص 501-505. وأبو سريع، (فقه السجون والمعتقلات)، ص 89-90. والقرني، (الحسبة في الماضي والحاضر)، ج1 ص 248-254.

مخ ۱۳۶