د مړینې په خوله کې
إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي
ژانرونه
فقه
ورده الشيخ أبو سعيد -رحمه الله- محتجا بأحوال الأنبياء والمرسلين، وسير المسلمين في بروز العدد اليسير منهم للجمع الكثير (¬1) ،مع ما سيق شاهدا من الحديث الصحيح في كلمة العدل.
واتفقا على المنع إذا كان قصده إهلاك نفسه لا لفائدة، فالمنع مجتمع عليه (¬2) .
وعلى قصد الاحتساب لله ولو تيقن الهلاك فبذل النفس أفضل، إلا إذا كانت حياته أنفع للمسلمين، فالكف أفضل، هكذا من قول (¬3) ، الشيخ أبي سعيد في الوجهين، وإنه لصحيح مليح (¬4) .
¬__________
(¬1) انظر رد أبي سعيد من : (جامع ابن جعفر-خ)، ج3 ص 213و242-243. وكذلك: الكندي (المصنف)، ج12ص10.
(¬2) انظر: [ابن بركة، (الجامع)، ج2 ص 491. - وابن جعفر (الجامع-خ)، ج 3، ص 213. - والصبحي، (الجامع الكبير)، ج3 ص 198].
(¬3) في (ج،ه):"من قوله" وهو خطأ.
(¬4) في (ب):"لميح" وما أثبت في المتن هو الصواب.
مخ ۱۲۸