د مړینې په خوله کې

سعید بن خلفان خلیلی d. 1287 AH
127

د مړینې په خوله کې

إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي

ژانرونه

فقه

ثم انظر إلى موقع قوله تعالى: (إن ذلك من عزم الأمور) (¬1) ففيه من الشهادة بشرف الاحتساب في هذا المحل ما لا مزيد عليه لمن عرف مقام أولي العزم، فإنهم القليل من كمل الرجال، يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : (أفضل الجهاد كلمة عدل تقال عند سلطان جائر يقتل عليها صاحبها) (¬2) .

وانظر إلى ما أسلفناه من الحديث الشاهد بشرف هذا المقام، وإن شئت شاهد الأحوال فانظر إلى رسل الله تعالى وبذل نفوسهم في انبعاث (¬3) الواحد منهم إلى أعظم [32/214] جبار في الأرض يأمره، وينهاه، ويذكره، ويخوفه، ويقبح إليه حاله، ويظهر له براهين الحق، في قوالب الصدق.وكفى عن ذكرهم واحدا واحدا، فإن في كتاب الله لمن تدبره من ذكر سيرهم، وأخلاقهم، وآدابهم، واجتهادهم، ما لا مزيد عليه لمن تأمل، (فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين) (¬4) .

نعم لا خلاف في جواز بذل النفس لله مع تيقن الهلاك إلا على قول وجدناه للشيخ أبي محمد عبدالله بن محمد بن بركة متأولا قوله تعالى: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) (¬5) .

¬__________

(¬1) الآية السابقة نفسها.

(¬2) أخرجه الربيع بن حبيب، (المسند)، ج1 ص 182-183، برقم 448، من طريق ابن عباس، بلفظ:"أفضل الأعمال كلمة حق يقتل عليها صاحبها عند سلطان جائر". وأخرجه: أبو داود، في (سننه) ج2 ص 330-331 ، ك 31، ب 17 ، برقم: 4344، بدون جملة"يقتل عليها صاحبها"، وكذلك ابن ماجه، ج4 ص 363، ك 36 ، ب 2، برقم 4011. والترمذي، ج4 ص 471 ، ك 31 ، ب 13، برقم 2179 والإمام أحمد، في: (المسند)، ج3 ص 19.

(¬3) في (ب، ج، د، ه): "ابتعاث"، وله وجه.

(¬4) سورة آل عمران، آية رقم: 146.

(¬5) سورة البقرة ، آية رقم 195، وانظر: ابن بركة، (الجامع)، ج1 ص 183و ج2 ص 489-490.

الآية ليست نصا في الموضوع وقد وردت عدة روايات في معنى التهلكة، منها: عدم الإنفاق في سبيل الله، والإسراف على أمور الدنيا، وعدم المسارعة إلى التوبة واليأس من رحمة الله، والإنشغال عن الجهاد وإلقاء النفس فيما يمكن التخلص منه والانتحار.

وعلى كل حال قال الفقهاء: لو أن إنسانا أمر بمعروف أو نهى عن منكر فقتل بسبب ذلك لا يكون ملقيا بنفسه في التهلكة بل هو مثاب ، وكذلك إذا قام بعمل ينكى الكفار ويلقي الرعب في قلوبهم. أما إذا كان هذا العمل يزيد من جرأة الكفار وبطشهم على المسلمين فلا يجوز ويدخل عندئذ فيه النهي.

[انظر: الطبري (جامع البيان) ج2 ص 196-206 . وابن كثير (تفسير القرآن العظيم) ح1 ص217-218، واطفيش (تيسير التفسير) ح1 ص286، وابن تيميه (الحسبة) ص65-68 . وسعيد حوى (الأساس في التفسير) ح1 ص446-448].

وأبو محمد، هو: عبدالله بن محمد بن بركة، ولد بمدينة بهلا (تبعد 200كم عن مسقط)، من علماء القرن الرابع الهجري، نبغ في علم الأصول، أنشأ مدرسة وأنفق عليها وعلى طلابها الذين وفدوا عليها من خارج عمان، ألف عدة كتب، كما له رسائل وأجوبة كثيرة، لم أقف على تاريخ وفاته. [مجموعة من العلماء (السير والجوابات)، ج2 ص 384. والبطاشي (إتحاف الأعيان)، ج1 ص 226-229].

مخ ۱۲۷