126

Clarification of Jurisprudential Frequencies

إيضاح ترددات الشرائع

ژانرونه

شعه فقه

رجل نذر أن يمشي الى بيت الله الحرام، فمشى هل يجزيه ذلك عن حجة الاسلام؟

قال: نعم. قلت: أرأيت لو حج عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر أن يحج ماشيا أيجزي ذلك عن مشيه؟ قال: نعم (1).

والقول الثاني ذهب إليه ابن ادريس، وهو القول الاخر للشيخ، وهو الحق.

لنا- أن النذر لا بد له من متعلق، وذلك المتعلق ليس الا حجة الاسلام، اذ لو كان حجة الاسلام لزم تحصيل الحاصل، والتالي باطل بالضرورة، فالمقدم مثله.

وبيان الشرطية ظاهر، اذ وجوب حجة الاسلام سابق على النذر، واذا ثبت التغاير لم يجز احداهما عن الاخرى، لان التداخل خلاف الاصل.

لا يقال: لو وجب أن يكون متعلق النذر مغايرا لحجة الاسلام، لما صح نذرها والتالي باطل اجماعا، فالمقدم مثله.

لانا نلتزم ذلك، وأي اجماع دل عليه، بل انما دل على اجزاء حجة الاسلام مع نذرها، وذلك لا يدل على صحة النذر، سلمنا لكن النذر له فائدتان: احداهما ايجاب ما لم يكن واجبا. الثانية ايجاب الكفارة مع ترك الملتزم، وانما صح نذر حجة الاسلام للفائدة الثانية.

لا يقال: فلم لا تحمله عند الاطلاق على حجة الاسلام بعين ما ذكرتم، عملا بأصالة البراءة.

لانا نقول: حمله على ما تحصل به الفائدتان أولى من حمله على ما تحصل فيه احداهما فقط، ولما أمكن ذلك عند الاطلاق صرنا إليه بخلاف التقييد.

وبالجملة فهذا الاعتراض قوي، والجواز ضعيف، والرواية سالمة عن المعارض، فيجب العمل بها.

مخ ۱۴۴