125

Clarification of Jurisprudential Frequencies

إيضاح ترددات الشرائع

ژانرونه

شعه فقه

والقول الثاني ذهب إليه ابن ادريس، وظاهر كلام الشيخ في النهاية (1)، وهو فتوى ابن البراج، عملا بالاحتياط، ولان المخرج (2) عنه كان يجب عليه الحج من بلده، ونفقة الطريق لازمة له، فمع الموت تكون لازمة في ماله، ونمنع وجوب الحج من بلده، ويؤيده الفرض الذي قلناه.

والتفصيل الثالث منقول عن الشيخ (رحمه الله) جوابا في مسائل سئل عنها.

ويمكن أن يحتج له بما احتج به ابن ادريس، والجواب هو الجواب.

[حكم نذر الحج]

قال (رحمه الله): ولو نذر الحج أو أفسد وهو معضوب، قيل: يجب أن يستنيب. وهو حسن.

أقول: انما كان حسنا لشهادة الظاهر بأن فعل ذلك مع العلم بأن الافساد موجب للقضاء، وأن النذر يوجب الوفاء، يقتضي الالتزام باخراج ذلك من ماله وهذا القول ذكره الشيخ في المبسوط قال فيه: فان برئ فيما بعد تولاها بنفسه (3).

[حكم نذر الحج ماشيا]

قال (رحمه الله): اذا نذر الحج، فان نوى حجة الاسلام تداخلا، وان نوى غيرها لم يتداخلا، وان أطلق قيل: ان حج ونوى النذر أجزأ عن حجة الاسلام وان نوى حجة الاسلام لم يجز عن النذر. وقيل: لا يجزي احداهما عن الاخرى وهو الاشبه.

أقول: القول الاول ذهب إليه الشيخ (رحمه الله) في النهاية (4) والتهذيب (5) اذا حج بنية النذر أجزأ عن حجة الاسلام، ولم يتعرض للقسم الاخر.

مصيرا الى ما رواه رفاعة بن موسى النخاس عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن

مخ ۱۴۳