127

Clarification of Jurisprudential Frequencies

إيضاح ترددات الشرائع

ژانرونه

شعه فقه

فرع:

لو قلنا بعدم التداخل، فقدم حجة النذر على حجة الاسلام، فالاقوى أنه لا يجزئ عن احداهما، أما عن حجة الاسلام فلعدم النية، وأما عن المنذور فلعدم صلاحية الزمان، لان وقته بعد حجة الاسلام اجماعا.

وكذا البحث لو نوى غير حجة الاسلام وقدم المنذورة، ويجيء على مذهب الشيخ (قدس الله روحه) انها تجزي عن حجة الاسلام، وقد قواه في المبسوط (1)، ولا أعرف وجهه، وهو مذهب الشافعي.

[عدم صحة النيابة عن المسلم المخالف]

قال (رحمه الله): اذا نذر الحج ماشيا وجب، ويقوم في مواضع العبور.

أقول: هل الوقوف في موضع العبور واجب أو مستحب؟ فيه وجهان:

الوجوب، لما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه أن عليا (عليه السلام) سئل عن رجل نذر أن يمشي الى بيت الله يمر بالمعبر، قال: ليقم في المعبر حتى يجوز (2) وظاهر الامر المطلق الوجوب، كما بيناه في كتاب الاصول. ولان الماشي جامع في مشيه بين القيام والحركة، ضرورة كون المشى ماهية مركبة منهما، ونذر المركب يستلزم نذر جميع أجزائه. واذا ثبت كون القيام منذورا وجب الوفاء به اجماعا.

والثاني: الاستحباب، لان نذر المشي انما ينصرف الى ما يصح المشي فيه، فيكون موضع العبور مستثنى عادة، ويعضده أصالة البراءة.

قال (رحمه الله): فان ركب طريقه قضى، وان ركب بعضا، قيل: يقضي ويمشي مواضع ركوبه. وقيل: بل يقضي ماشيا، لاخلاله بالصفة المشترطة. وهو أشبه.

مخ ۱۴۵