Clarification of Jurisprudential Frequencies
إيضاح ترددات الشرائع
ژانرونه
والرواية قاصرة عن افادة المطلوب، بل انما تدل على اشتراط وجود ما يمونه ويمون عياله الى حين ايابه، ونحن نقول به.
والثاني مذهب السيد المرتضى وابن أبي عقيل وابن الجنيد، واختاره ابن ادريس، حتى أنه ادعى الاجماع عليه، ولعله أقرب، لعموم قوله تعالى « ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا » (1) وهذا يصدق عليه أنه مستطيع.
ويؤيده قول الصادق (عليه السلام): من كان صحيحا في بدنه مخلا في سربه له زاد وراحلة، فهو ممن يستطيع الحج (2). وفي معناها رواية الحلبي عنه (عليه السلام)(3) ورواية محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام)(4).
[يقضى الحج من أقرب الاماكن]
قال (رحمه الله): يقضى الحج من أقرب الاماكن، وقيل: يستأجر من بلد الميت وقيل: ان اتسع المال فمن بلده، والا فمن حيث يمكن، والاول أشبه.
اقول: اختلف الاصحاب في هذه المسألة، فذهب الشيخ في المبسوط (5) والخلاف (6) الى الاول، وان كان الافضل اخراجه من بلده، والمراد بأقرب الاماكن هنا الميقات، عملا باصالة البراءة، ولان الواجب ليس الا الحج، وليس قطع المسافة جزءا منه، بدليل أنه لو اتفق حضور المكلف بعض المواقيت لا لقصد الحج أجزأه الحج من الميقات اجماعا، ولو كان قطع المسافة جزءا منه لما صح هذا. واذا لم يكن القطع جزءا، لم يجب الاستيجار من البلد.
مخ ۱۴۲