ایضاح الفوائد
إيضاح الفوائد
پوهندوی
تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۳۸۷ ه.ق
وللمفرد بعد دخول مكة العدول إلى التمتع لا القارن ولا يخرج المجاور عن فرضه بل يخرج إلى الميقات ويحرم لتمتع حجة الاسلام فإن تعذر خرج إلى خارج الحرم فإن تعذر أحرم من موضعه إلا إذا أقام ثلاث سنين فيصير في الثالثة كالمقيم في نوع الحج ويحتمل العموم فلا يشترط الاستطاعة من بلده، وذو المنزلين بمكة وناء يلحق بأغلبهما إقامة فإن تساويا تخير، والمكي المسافر إذا جاء على ميقات أحرم منه للإسلام وجوبا ولا هدي على المقارن والمفرد وجوبا ويستحب الأضحية ويحرم قران نسكين بنية واحدة وإدخال أحدهما على الآخر ونية حجتين أو عمرتين.
<div>____________________
<div class="explanation"> أبي جعفر عليه السلام من طاف بالبيت وبالصفا والمروة أحل أحب أو كره (1) (ج) قول الشيخ في التهذيب أنه يحل المفرد لا القارن لقول أبي الحسن عليه السلام ما طاف بين هذين الحجرين الصفا والمروة أحد إلا أحل إلا سائق هدي (2)، واعلم أن استدلال الأصحاب على القولين أعني الثاني والثالث لا يلزم منه مطلوبهم.
قال دام ظله: فيصير في الثالثة كالمقيم في نوع الحج ويحتمل العموم فلا يشترط الاستطاعة من بلده.
أقول: أما في نوع الحج فبالنص والإجماع عليه وأما احتمال العموم فلأن نوع الحج وباقي الأحكام معلولا علة واحدة وهي الإقامة وثبوت أحد المعلولين يدل على ثبوت الآخر بطريق برهان الآن (ولقول) الباقر عليه السلام من أقام سنتين فهو من أهل مكة الحديث (3) وهذا يقتضي العموم فيبقى كأهل مكة في جميع أحكامهم فلا يشترط الاستطاعة من بلده وهو الأقوى عندي ويحتمل عدمه لأن النص لم يتناول غير نوع الحج فيبقى الثاني على الأصل فيشترط استطاعته من بلده والأولى أن يقال الإقامة على أنحاء ثلاثة (ا) إقامة نوع الحج وهو تحصل بثلاث سنين أي يصير في الثالثة مقيما في نوع الحج (ب) إقامة التمام وهي تحصل بنية إقامة عشرة أيام (ج) الإقامة في غير هذين الموضعين كالوصية والنذر والوقف فالأولى اتباع العرف فيه.</div>
مخ ۲۶۳