260

ایضاح الفوائد

إيضاح الفوائد

پوهندوی

تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۳۸۷ ه.ق

ژانرونه

شعه فقه
فقه

من بطن مكة وأفضلها المسجد وأفضله المقام. ولا يجوز الإحرام لعمرة التمتع قبل الحج ولا لحجه من غير مكة، فلو أحرم بها قبل الأشهر لم يصح له التمتع بها وإن وقع بعض أفعالها في الأشهر، ولو أحرم بحجة من غير مكة لم يجزه وإن دخل به مكة و يجب عليه استينافه منها فإن تعذر استأنف حيث أمكن ولو بعرفة إن لم يتعمد ولا يسقط الدم، وإذا أحرم بعمرة التمتع ارتبط بالحج فلا يجوز له الخروج من مكة إلى حيث يفتقر إلى تجديد عمرة قبله، ولو جدد تمتع بالأخيرة وعمرة التمتع تكفي عن المفردة ويحصل التمتع بإدراك مناسك العمرة وتجديد إحرام الحج وإن كان بعد زوال الشمس يوم عرفة إذا علم إدراكها.

وشرط الإفراد ثلاثة: النية ووقوع الحج في أشهره وعقد الإحرام من ميقاته أو دويرة أهله إن كانت أقرب وكذا القارن، ويستحب له بعد التلبية الإشعار بشق الأيمن من سنام البدنة وتلطخ صفحته بالدم ولو تكثرت دخل بينها وأشعرها يمينا وشمالا، أو التقليد بأن يعلق في رقبته نعلا قد صلى فيه وهو مشترك بين البدن وغيره، وللقارن والمفرد الطواف إذا دخلا مكة لكنهما يجددان التلبية استحبابا عقيب صلاة الطواف ولا يحلان لو تركاها على رأي، وقيل للمفرد خاصة والحلق بشرط النية، <div>____________________

<div class="explanation"> قال دام ظله: وللقارن والمفرد الطواف إذا دخلا مكة لكنهما يجددان التلبية استحبابا عقيب صلاة الطواف ولا يحلان لو تركاها على رأي وقيل للمفرد خاصة والحلق بشرط النية.

أقول: اتفق الكل على أن للقارن والمفرد إذا دخلا مكة الطواف استحبابا هنا وعلى أن من طاف منها وجدد التلبية بعد صلاة الطواف لم يحل ثم اختلفوا في تارك التلبية بعد الطواف هل يحل أم لا على أقوال ثلاثة (ا) لا يحل واحد منهما بتركها واختاره المصنف والشيخ في الجمل وموضع من المبسوط وابن إدريس وهو الحق عندي، لأنه طواف لم ينو فيه التحلل ولا يوجب التحلل لقوله عليه السلام إنما الأعمال بالنيات (1) (ب) قال في النهاية وموضع من المبسوط والخلاف من تركها منهما أحل لقول</div>

مخ ۲۶۲