266

ایضاح

الإيضاح (ج1) لعامر الشماخي

ژانرونه

فقه

ويدل على هذا القول ما روي عن جابر بن زيد رضي الله عنه قال: ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المستحاضة أنها تتوضأ لكل صلاة([32]) ). قال جابر: وقد ذكرت عائشة مسألة فاطمة بنت حبيش ولم تذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام أوجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة والله أعلم. وفي الأثر: وعن المستحاضة اغتسلت لصلاة الصبح فلما كان في بعض النهار فرأت الطهر ولم يردفها الدم بعد الطهر هل عليها الغسل أم لا؟ قال: يستحب لها الغسل فإن ردفها الدم بعد ما اغتسلت لصلاة الصبح فعليها الغسل والله أعلم.

---------------------------------------------------------------------- -------

[1] سورة البقرة آية 222.

[2] قوله: يجوز لها أن تفعله في الحيض إلا خمس عشرة هذا يقتضي أنها لو اغتسلت لم يحرم عليها. وكذلك ظاهر ما سيأتي من أمره عليه الصلاة والسلام الحائض أن تفعل أفعال الحج كلها إلا الطواف بالبيت يقتضي جواز ذلك كما كتبته بهامش نسختي هناك. ثم رأيت عبارة الوضع بعد ذلك ظاهرة في عدم الجواز ونصها: لا يجوز للمرأة الاغتسال حتى ترى الطهر البين أو تخرج من الانتظار إن لم تر الطهر، إلا ما ذكروه من الرخصة للمرأة الحائض إذ أرادت أن تسافر وهي في الحيض أو النفاس، رخصوا لها أن تخفف النجس من جسدها إذا خافت عدم الماء في السفر والله أعلم بالصواب. وسيأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى قريبا نحو هذا.

[3] قوله: قالت: كنت أنام الخ..

** فائدة: أخذ من الحديث جواز النوم مع الحائض، وقد نقل محمد بن جرير في كتابه في مذاهب العلماء الإجماع على أنها لا تكره مضاجعة الحائض ولا قبلتها ولا الاستمتاع بها فيما فوق السرة وتحت الركبة، ولا يكره وضع يدها في شيء ولا غسل رأس زوجها أو غيره من محارمها وترجيله، ولا يطره طبخها وعجنها وغير ذلك من الصنائع، وسؤرها وعرقها طاهران.

[4] أخرجه الستة.

[5] أخرجه الخمسة إلا البخاري.

مخ ۲۶۷