265

ایضاح

الإيضاح (ج1) لعامر الشماخي

ژانرونه

فقه

وقال بعضهم: يكره لها قراءة القرآن، والأول أحب إلى العلماء لأنهم مجمعون على أنها تذكر الله والذي خلق القرآن أعظم من القرآن، ولا يدنس الذكر بدنس الأجساد، وعن الحائض هل لها أن تخضب([28]) يدها بالحناء قال: لا بأس، ولكن تغسل يدها، وفي الأثر: والنفساء تمشط([29]) وتضفر والحائض تدهن، وكره بعضهم لها الضفر والمشط، فإن فعلت فلا شيء يلزمها، غير أنها تؤمر بترك المشط والضفر، وفي الأثر: وعن امرأة حائض أراد زوجها أن يجلبها من عند أهلها وهي حائض هل لها رخصة أن تدهن([30]) رأسها وتمشط أم لا؟ قال: ليس لها أن تمشط رأسها غير أن لها أن تفتح رأسها وتدهنه وتضفره ولا تمشطه.

مسألة:

اختلف أصحابنا في المستحاضة قال بعضهم: تغتسل لكل صلاة لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها بالغسل عند كلاة صلاة، ولما روي من طريق ابن عباس ( أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للأنصارية حين سألته فقالت: يا رسول الله إني أثج الدم ثجا، فقال: اغتسلي واستثفري وصلي )، وكان يجب تكرار الغسل لتكرار الصلاة، وقال آخرون: تغتسل لكل صلاتين لما روي ( أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة فلما تطاول ذلك عليها أمرها أن تجمع بين الصلاتين بغسل واحد وتغتسل لصلاة الفجر وتصلي تماما )([31])، وحديث فاطمة بنت حبيش يدل على أنه ليس على المستحاضة إلا غسل واحد لما روي عن عائشة قالت: ( قالت فاطمة بنت حبيش لرسول الله عليه الصلاة والسلام: إني لا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لها رسول الله عليه الصلاة والسلام: إنما ذلك دم عرق نجس ليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي لها الصلاة، وإذا أدبرت وذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي )، ولم يأمرها بالغسل وإنما أمرها بغسل الدم فقط.

مخ ۲۶۶