العاشر والأحد عشر: الاحتجاج والقطع لما اتصل به كتقليم الأظفار ونتف الإبطين وحلق العانة، نهيت عن هذا كله في الحيض، والنظر يوجب عندي، إنما نهيت عن هذا لأنها غير طاهرة ولا تصل إلى طهارتها، فكان حكم بعضها كحكمها، ولذلك نهيت عن القطع لما اتصل بها في أيام الحيض. الثاني عشر: الامتشاط، الثالث عشر: الإكتحال، الرابع عشر: الإختضاب، الخامس عشر: الإستياك، نهيت عن هذا كله، وإنما نهيت عن هذا عندي لأنه من دواعي الجماع المنهي عنه في الحيض، ألا ترى أن المعصية فعلها معصية والأمر بها معصية، وكذلك دواعيها كلها معصية؟ والدليل قوله عز وجل: { ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون }([27]) ويحرم نكاح المشركين والمشركات لأنهم يدعون إلى الكفر الذي هو سبب لدخول النار أعاذنا الله تعالى منها، وفي الأثر: وليس على الحائض في ذكر الله وقراءة القرآن واستقبال القبلة بأس، ولا يمتنع أحد من ذكر الله.
مخ ۲۶۵