260

ایضاح

الإيضاح (ج1) لعامر الشماخي

ژانرونه

فقه

وقال آخرون: ليس من عادة العرب أن يقولوا: لا تعط فلانا درهما حتى يدخل الدار فإذا دخل المسجد فأعطه درهما، بل إنما يقولون: فإذا دخل الدار فأعطه درهما لأن الجملة الثانية مؤكدة([15]) لمفهوم الجملة الأولى، ومن تأول قوله تعالى: (( حتى يطهرن )) على أنه النقاء، وقوله: (( فإذا تطهرن )) على أنه الغسل بالماء، فهو بمنزلة من قال: لا تعط فلانا درهما حتى يدخل الدار، فإذا دخل المسجد فأعطه درهما، وذلك غير مفهوم في كلام العرب إلا أن يقدر في الآية محذوف ويكون تقدير الكلام ( ولا تقربوهن حتى يطهرن ) ويتطهرن ( فإذا تطهرن فأتوهن ) والحذف مجاز وحمل الكلام على ظاهره على الحقيقة أولى من حمله على المجاز، والآية كما ترى محتملة، فإذا احتملت الآية هذا التأويل فليس ينبغي أن يكون الواطئ في الطهر قبل أن تغتسل بالماء بمنزلة الواطئ في الحيض إنما حرمت عليه امرأته لارتكابه لنهي الله تعالى بالإجماع، ولا يستحق العقوبة بالإجماع إلى على كبيرة، والواطئ في الطهر قبل الغسل غير متفق على عصيانه، وهذا شيء يصوغ فيه الاختلاف، وأما لا يجوز فيه الاختلاف ففاعله غير معذور، وكذلك الواطئ في دم النفاس لا تحرم عليه امرأته لأنه لا يرد فيه تصريح النهي كما ورد في دم الحيض، وإن كان الدمان حكمهما في ترك الصلاة والصوم واحد، ولكن اللغة تشتق ولا يقاس عليها، ولذلك لم يحرموها على من وطئ في دم النفاس، لأن اسم النفاس علم على الدم الخارج مع الولد والله أعلم. والواطئ في الحيض بالخطأ والنسيان أو وطئها وهي ناعسة ولم يعلم أنها حائض فإنها لا تحرم عليه في هذا كله لأنه لم يستحق العقوبة بعد، ولا يستحق العقوبة إلا مرتكب لنهي الله تعالى بالعمد والله أعلم.

مخ ۲۶۱