261

ایضاح

الإيضاح (ج1) لعامر الشماخي

ژانرونه

فقه

وإن طهرت المرأة في السفر ولم تجد الماء وتيممت فإن لزوجها أن يطأها، وقال بعضهم: لا يجوز له وطئها حتى تغتسل بالماء الطاهر، وهذا القول يدل على أن صاحبه لا يقول بالقياس، والقول الأول عندي أصح([16]) قياسا على ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في الجنب، وذلك أنه روي عن أبي ذر رحمه الله تعالى قال: سئلت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنب أيتيمم؟ قال: ( التيمم طهور المسلم ولو إلى عشر سنين )([17]) والله أعلم.

مخ ۲۶۲