وفي الأثر: وإذا واقع الرجل امرأته في دم الحيض أو صفرة الحيض فقول أبي عبيدة: لا أحللها ولا أحرمها عليه فإنه متعمد لحدود الله وأحب إلى فراقها، ثم لا يعود إليها أبدا وإن نكحت زوجا غيره ثم طلقها أو مات عنها لما أصاب منها، والنفساء مثلها في السنة، وقال أبو نوح: عصى ربه ولا تحرم عليه امرأته، فغن طاوعته يتصدق كل واحد منهما بدينار، وإن أكرهها وغلبها بغير وفق منها ولا طاوعته فليتصدق هو بدينار وليس عليها شيء، وإن أصابها بغير علم منه وكتمت ذلك فليس عليه هو شيء وتتصدق هي بدينار. وقال بعضهم: يجزئ عنهما دينار يتصدقان به بينهما. وقال بعضهم: إذا كان ذلك في الدم فكل واحد منهما يتصدق بدينار، وإن كان في الصفرة فنصف دينار على كل واحد منهما، وإن كان في الطهر قيل أن تغتسل فليتقربا إلى الله بشيء من صدقة أو صيام. قال: وأبو عبيدة كل ذلك جعله سواء لا يرخص في شيء ولا يوجب الفراق منه. واختلف الناس فيمن وطء امرأته في الحيض فحرمها بعض، ووقف بعض، ولم يحرم آخرون، وأوجبوا([10]) عليه الكفارة وقوم من أهل الخلاف([11])، والجمهور من أصحابنا على التحريم لركوبه نهي الله تعالى، وقالوا: إن الجماع يفسد الحج والصوم والاعتكاف لركوبه ما نهى الله تعالى عنه.
مخ ۲۵۹