257

ایضاح

الإيضاح (ج1) لعامر الشماخي

ژانرونه

فقه

وروي أن طلحة تعرضت له امرأته في الأربعين فقال لها: نهينا أن نقرب النساء في الأربعين، والاحتياط في ذلك حسن ولم أعلم أحدا حرم بذلك والله أعلم، والنظر عندي([8]) أن المستحاضة في حكم الطاهر يجوز منها ما يجوز من الطاهر، وما دون فرج الحائض مباح بالسنة لقوله عليه السلام: ( إنما أمرتم أن تعتزلوا الفروج) ([9]) وذلك أنه لما نزل{ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض }، عمد المسلمون إلى النساء الحيض فأخرجوهن من البيوت واعتزلوهن حتى يطهرن ويغتسلن ثم يردوهن إلى البيوت، فجاء قوم من أعراب المدينة فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عزل الحيض فقالوا يا رسول الله: إن البرد شديد والثياب قليلة، فإن آثرناهن بالثياب هلك سائر العيال بردا، وإن آثرنا العيال بالثياب هلكن الحيض بردا، وليس كل منا يجد سعة فيوسع عليهم جميعا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما أمرتم أن تعتزلوا الفروج ولم تأمروا بإخراجهن من البيوت، فقرأ عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية، وقوله عليه السلام: (إنما أمرتم أن تعتزلوا الفروج) دليل على أن ما دون فرجها مباح والله أعلم.

مخ ۲۵۸