[ 29] قوله: ولا تأخذ المرأة.. الخ، فيه تأمل إذ الصورة الأولى لها وقت في الحيض، لكن لا يصلح أن يكون ما رأته من الطهر وقتا لعدم استقامته كما نص عليه رحمه الله تعالى، بخلاف المسائل السابقة، فإنها لعدم أخذها وقتا للحيض فيكون ما ذكرنا تغليبا تأمله.
[30] قوله: فصلت به ستة أيام أي مثلا، والمقصود أنها صلت أياما لا تصح أن تكون أقل لاطهر، وكذا قوله يوما وليلة، أي مثلا.
قوله: ستة أيام وأما لو صلت به عشرة فإنها تأخذها وقتا.
[31] قوله: وإن اغتسلت إلى تمام عشرين.. الخ، هذا تقييد لما أسلفه في قوله: فإذا اغتسلت إلى واحدة فلا ترجع بعد ذلك إلى الأخرى.
[32] قوله: وإن لم يكن لها وقت هذا قسيم.
[33] قوله: إن كان لها وقت، وصورة هذه المسألة على ما يظهر: أن ترى المرأة حيضها فيدوم بها الدم عشرة أيام ولم تر الطهر، فانتظرت يومين فرأت طها فصلت به خمسة عشر مثلا، ثم جاءها الدم فدام بها عشرة أيام ولم ينقطع، فانتظرت يومين ولم ينقطع، فإنها تنتسب إلى قرابتها بعد ما تصلي عشرة أيام كما قال المصنف رحمه الله تعالى ولا تجعل الخمسة عشر يوما وقتا لها إذ ليس لها وقت في الحيض، والحيضة الأولى غير تامة، إذ الإثني عشر كالأحد عشر لا تتم فيها في الأولى، فحينئذ ظهر قول المصنف رحمه الله تعالى، والانتظار يكون في الحيضة الأولى وغير الحيضة الأولى، وشمل قوله الطهر الذي يصيبه على الانتظار كذا يظهر والله أعلم.
[34] قوله: تصيبه داخل وقتها هذا خاص بالتي لها وقت فتخرج المبتدئة.
[35] قوله: أو أكثر إنما لم يقل إلى ستين يوما إذ لو قال ذلك لشمل كلامه ما إذا نزلت إلى خمسة أيام فيقتضي أن يكون وقتها خمسة وستين وهو فاسد.
[36] قوله: إلا على قول من يقول.. الخ. والظاهر أنها إن كان لها أكثر من وقت واحد تفعل كما في المسألتين السابقتين لكن تركه المصنف للعلم به مما تقدم إذ قد تقرر بتكرره حرره.
مخ ۲۳۳