[ 24] قوله: خمسة عشر تتم فيها في الأولى.. الخ. انظر هذا على تقدير وجوده هل هو مفرع على القول الغير الراجح؟ أو هو على القول الراجح؟ فيكون محل الخلاف فيما إذا لم تتم في الأولى خمسة عشر، ثم انظر إذا نظرت وصامت فلما وصلت خمسة عشر يوما انقطع الدم، هل تعيد ما صامت؟ وما الحم؟ والظاهر أنها على القول بأن أكثره خمسة عشر تعيد، بخلافه على القول الأول ما زاد على الانتظار طهر، لكن المصنف أولا وآخرا وظاهر كلام الشيخ إسماعيل رحمهما الله تعالى أنها على القول الراجح لا تزيد على الإثني عشر، لأن الحيض لا يكون أكثر من عشرة أيام، واليومان استظهار على أكثر عادتها حرره، قلت وسيأتي ذلك في مسألة الطلوع والنزول حيث نص هناك أنها تطلع إلى عشرة التي هي أقصى أوقات الحيض، ولكن الظاهر أن فائدة الخلاف في المستحاضة حرره.
[25] قوله: تطلع صوابه وتطلع بدليل ما سينقله عن أهل قنطرار وإلا يكون تكرارا محضا، ورأيته ساقطا في بعض النسخ من قوله خمسة عشر إلى قوله والتي لها خمسة عشر، بإخراج الغاية حرره، ويدل لما قلناه أن المصنف رحمه الله تعالى لم يذكر هذا في مسألة الطلوع حرره.
[26] قوله: في غير الأولى، فعلى هذا إنما تظهر ثمرة الخلاف في المستحاضة.
[27] قوله: ومنهم من يقول تصلي، وهو الظاهر إذ قد تقرر لها وقت ولا تدعه إلا عن يقين.
[28] قوله: وصلت عشرة أيام ولم تتم خمسين صلاة الخ، صورتها أن تظهر عند الصبح مثلا وتصلي إلى غروب شمس اليوم العاشر، وصورة التي تصلي خمسين صلاة ولم تتم عشرة أيام أن ترى الطهر بعد صلاة العصر، فتصلي عصر اليوم العاشر ثم تردف بعد الفراغ من الصلاة وقبل الغروب والله أعلم.
مخ ۲۳۲