233

ایضاح

الإيضاح (ج1) لعامر الشماخي

ژانرونه

فقه

[ 37] قوله: فدام بها عشرة أيام الظاهر أنه ليس بقدر بل صورة مسألة ومثله الثلاثة والأربعة إلى العشرة.

[38] قوله: أما على قول من يجيز لها أن تعطى للحيض.. الخ. الاختلاف المذكور إنما هو فيما إذا رأت الطهر كما في صورة المصنف رحمه الله تعالى، وأما إذا لم تر الطهر فلا خلاف في أنها تغتسل وتصلي وتصنع كالمستحاضة كما نص عليه الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى.

[39] قوله: وأما إن رأت الطهر على الحفرة على هذه المسألة فاغتسلت.. الخ. ظاهره الوجوب خلافا لمن قال: إنما يجب الغسل في الولادة إذا كان هناك دم وهو أحد قولي مالك، والثاني يجب، واستحسنه ابن عبد السلام.

مسألة في الانتظار:

مخ ۲۳۴