[ 44] قوله: أو ما يمكنه أي كالخشب مثلا لكن ينافيه ما يأتي في كلامه رحمه الله، قلت: لا منافاة لأن ما سيأتي محمول على الندب وهذا محمول على ما يجوز به الاستنجاء، فحاصل كلامه رحمه الله أن أصحابنا رحمهم الله اعتبروا المنطوق وغلبوه على المفهوم فقالوا: لا بد من الحجارة وقالوا: لا بد من الوتر بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: ( من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر ) لكن خصوا الاستنجاء بالثلاث والسبع لما سيأتي وبقي ما عداهما من الإيتار على أصل الجواز فحينئذ لا منافاة بين كلاميه رحمه الله تعالى.
[45] قوله: وهو قول أصحابنا الخ، ذهب الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث إلى اشتراط عدم النقص من الثلاثة مع مراعاة الإنقاء فإذا لم يحصل بها فتزداد حتى يستنقى ويستحب الايتار لقوله عليه الصلاة والسلام: من استجمر فليوتر الخ. قال الخطابي: لو كان القصد الإنقاء فقط لخلا اشتراط هذا العدد عن الفائدة فلما اشترط العدد لفظا وعلم الإنقاء فيه معنى دل على إيجاب الأمرين ونظيره العدة بالإقراء فإن العدد مشترط ولو تحققت براءة الرحم بقرء واحد.
[46] عن جابر ( رواه أحمد ). وعن أبي هريرة، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة واللفظان مختلفان.
[47] قوله: الثلاثة والسبعة ظاهرة أن الخمسة إذا اقتصر عليها لم يكن آتيا بالمستحب، وعبارة الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى: وينبغي أن يقتصر في الاستجمار على وتر الأعداد على ثلاثة أو خمسة ويمكن أن يقال أن كلام الشيخ أبي طاهر رحمه الله تعالى في الجائز الأعم من المستحب وغيره وكلام المؤلف رحمه الله في المستحب فلا منافاة ويدل له.
[48] حسنه الدارقطني وأخرجه ابن حبان في صحيحه ورواه مسلم بزيادة ( أولاهن بالتراب ).
[49] قوله: فكانت السبعة أولى لكن هذا ينافيه قول الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى وينبغي له الخ حرره.
مخ ۲۴