قلت: لا ينافيه لأن الانبغاء المذكور في مقابلة غير الوتر وهو مكروه ومقابل المكروه يشمل الجائز المستوي الطرفين والله أعلم بالصواب.
[50] قوله: ولا يستنجي بما سوى الحجارة الخ، قد يقال فيه اعتبار مفهوم اللقب وهو ضعيفجدا فلذلك اختار الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى التعميم فيما يستنجى به حيث عرفه بقوله: كل جامد طاهر منق ليس بمطعوم ولا بذي حرمة كالمدر والتراب والأعواد الخ. وقد يقال التخصيص من فعله عليه الصلاة والسلام إذ لم ينقل أنه استنجى بغير الحجر حرر.
قلت: ومن تصفح كلام الديوان وجده موافقا لكلام الشيخ أبي طاهر رحمه الله تعالى راجعه.
[51] قوله: أو رضف في القاموس: الرضف الحجارة المحماة يوغر بها اللبن كالمرضافة ورضفه يرضفه كواه بها بعظام في الركبة كالأصابع المضمومة قد أخذ بعضها بعضا وهي من الفرس ما بين الكراع والذراع، واحدتها رضفة ويحرك ومطفية الرضف داهية تنسي التي قبلها وشحمة إذا أصابته الرضفة ذابت فأخمدته، وحية تمر على الرضف فيطفي سمها ناره، والرضيف كأمير اللبن يغلى بالرضفة والمرضوف شيء يشوى عليها، وما أنضج بها والمرضوفة في قول الكميت:
ومرضوفة لم تؤن في الطبخ ضاهيا = عجلت إلى محورها حين غرغرا.
الكرش تغسل وتنظف وتحمل في السفر فإذا أرادوا أن يطبخوا وليست قدر قطعوا اللحم وألقوه في الكرش ثم عمدوا إلى حجارة فأوقدوا عليها حتى تحمى ثم يلقونها في الكرش، والرضفة محركة، سمة تكوى بحجارة.
[52] قوله: لأن الحديث ورد في الحجارة الخ، تعليل لعدم جواز الاستنجاء بما سوى الحجارة عند وجودها.
مخ ۲۵