لأنه قيل خمسة أوقات للطهر لا تأخذها المرأة لصلاتها طالت تلك الأوقات أو قصرت، أحدها الطهر الذي خالطه الدم، مثال ذلك: أن يكون وقت حيضها عشرة أيام أو أقل، ووقت صلاتها عشرة أيام أو أكثر، وما بينها وبين الستين يوما، ثم ردفت بالدم فدام عليها أيام وقتها، ثم رأت الطهر فصلت به ستة أيام([30]) فردفت بالدم يوما وليلة، ثم رأت الطهر فصلت به عشرة أيام ثم ردفت بالدم، وإنما تفعل هذا إن كان وقتها في الطهر قبل ذلك عشرة أيام، أو ما دون ستة عشر يوما فإنها تعطى للحيض، وإن كان وقتها أكثر من ستة عشر يوما فإنها تغتسل وتصلي إلى تمام وقتها ثم تعطى للحيض ولا تأخذ الستة عشر وقتا لصلاتها، لأنها رأت الدم داخل العشرة، وما دون العشرة لا يكون طهرا، وهو طهر غير مستقيم، ولذلك لا تأخذه، وإن كان لها أكثر من وقت واحد، مثل إن كان لها عشرون يوما، وثلاثون يوما، وأربعون يوما، أوقاتا فإنها تغتسل وتصلي إلى تمام عشرين يوما، ثم تعطى للحيض وإن شاءت اغتسلت وصلت إلى تمام الثلاثين يوما وإن شاءت إلى تمام أربعين لأنها أوقاتا كلها، وإن اغتسلت إلى تمام عشرين([31]) يوما فأرادت أن تعطى للحيض ثم بدا لها وأرادت أن تغتسل فإنها ترجع وتغتسل ما لم يخرج وقت الصلاة التي استقبلتها.
مخ ۲۲۲