222

ایضاح

الإيضاح (ج1) لعامر الشماخي

ژانرونه

فقه

وكذلك إن اغتسلت ثم أرادات أن ترجع وتعطى للحيض فإنها ترجع وتعطى للحيض ما لم تصل، فإذا صلت فلا ترجع لأن بالصلاة يتميز ما بين الأوقات، أعني وقت الطهر ووقت الحيض، وإن لم يكن لها وقت([32]) الطهر فإنها تنتسب إلى قرابتها، وفي الأثر: وإذا رأت المرأة أول حيضها فدام بها ثلاثة أيام أو ما فوقها فيما دون عشرة أيام فرأت طهرا فردفها الدم قبل أن تغتسل وقبل أن يخرج وقت الصلاة فإنها تعطى للحيض، وكذلك إن ردفها الدم بعد ما اغتسلت ولم تصل فإنها تعطى للحيض، ومنهم من يقول إن اغتسلت فذلك وقتعا ولو ردفت قبل أن تصلي فلا تعطى للحيض، ومنهم من يقول إن قعدت مقدار ما تغتسل فيه وتصلي فذلك وقتها، وأما إن رأت طهرا على عشرة أيام فردفت قبل أن تغتسل فإنها تنتظر، ومنهم من يقول: لا تنتظر، ولكنها تغتسل وتصلي، ومنهم من يقول: إذا جاوزت ثلاثة أيام إلى فوق فرأت طهرا إن ذلك وقتها، ولو ردفت بدم قبل أن تغتسل، وأما إن كان لها وقت في الحيض فرأت طهرا عند تمام وقتها فإنها تغتسل وتصلي ولو ردفت قبل أن تغتسل، الثاني: الطهر الذي تصيبه على الانتظار، والانتظار يكون في الحيضة الأولى وفي غير الحيضة الأولى، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله في بابه.

مخ ۲۲۳