وروي أن أهل قنطرار يجعلون للمرأة أن تطلع([25]) إلى خمسة عشر وتأخذهم وقتا ولو في غير الأولى([26])، وفي الأثر أيضا: ولا يكون خمسة عشر وقتا إلا للأولى وذلك إذا كان دم أسود ثخين لم تخالطه صفرة، وإن خالطته صفرة فيما بعد العشرة فلا تتم وقتها، وإن خالطته فيما دون العشرة ففيه قولان، وفي الأثر: وإذا كان للمرأة وقت حيضها عشرة أيام، ووقت صلاتها عشرون، فأتاها حيضها فمكث عليها عشرة أيام، فرأت طهرا فصلت عشرة أيام فردفها دم فإنها تعطى للحيض، ومنهم من يقول تصلي([27]) ما كانت تصلي قبل ذلك، وفي الأثر: وأما التي حاضت فرأت الطهر على تمام حيضها فاغتسلت، وصلت عشرة أيام ولم تتم خمسين صلاة([28]) فردفت بالدم، أو وصلت خمسين صلاة ولم تتم عشرة أيام فردفت بالدم فإنها تعطى للحيض حتى تتم عشرة أيام أو خمسين صلاة، ومن العلماء من يقول: إذا تمت خمسين صلاة فإنها تعطى للحيض ولو لم تتم عشرة أيام، وقيل أيضا إن تمت عشرة أيام فردفت بالدم فإنها تعطى للحيض ولو لم تتم خمسين صلاة، ولا تأخذ المرأة([29]) الوقت للصلاة ما لم تأخذ الوقت للحيض لأن أيام الطهر هي الأصل في العبادات الواجبات عليها. والحيض حدث طارئ لا يسقط به ما وجب في الأصل إلا ما قام الدليل على إسقاطه، فالواجب عليها استصحاب حال الأصل المتقدم ، وهو وجوب العبادات من غير توقيت، ما لم يصح ما تسقط به وهو الحيض، ولذلك لزم أن لا تتخذ وقتا ما لم تتخذ وقتا للحيض، وأما النفاس فإنه تأخذ له الوقت ولو لم يكن لها وقت للحيض لأن حكم دم النفاس مثل حكم دم الحيض، ويسقط به من العبادات ما يسقط بدم الحيض والله أعلم. ولا تأخذ المرأة الوقت للصلاة إلا ما وجدته بعد ما أخذت وقتا للحيض والله أعلم.
مخ ۲۲۱