219

ایضاح

الإيضاح (ج1) لعامر الشماخي

ژانرونه

فقه

وذكر عن الربيع بن حبيب في كتب محمد بن جعفر قال: ( كل دم وجد بعد طهر عشرة أيام فهو حيض )، وقال آخرون: كل دم وجد بعد طهر([23]) خمسة عشر يوما فهو حيض لأن الحيض يرفعه المرض، والكبر، والرضاع، والريح، فلا حد لأكثر الطهر عند هؤلاء والقول ألأول عندي أصح، ولا مستند لهذا عندي إلا التجربة والعادة، فمن كان لأقل الحيض عنده قدر معلوم وجب أن يكون ما دون ذلك إذا ورد في سن الحيض عنده استحاضة، ومن لم يكن لأقل الحيض عنده قدر محدود وجب أن تكزن الدفعة حيضا عنده، وكذلك النفاس ، وكذلك أيضا من كان عنده أكثره محدودا أوجب أن يكون ما زاد على ذلك استحاضة، وفي الأثر: وما بين الثلاثة إلى العشرة تتم فيها الحيض في الرؤية الأولى، وغيرها أحد عشر يوما واثني عشر تطلع إليها بالانتظار في غير الأولى ولا تتم فيها الأولى عشر وأربعة عشر لا تتم فيها في الرؤية الأولى فلا تطلع إليها في غير الأولى خمسة عشر تتم فيها في الأولى([24]) لا في غيرها لأنها لا تطلع إليها فيما سوى الأولى، والتي لها خمسة عشر فهبطت منها بعد ذلك فلا ترجع إليها بعد نزولها، وقيل ترجع إليها حين كانوا لها وقتا أول والله أعلم.

مخ ۲۲۰