218

ایضاح

الإيضاح (ج1) لعامر الشماخي

ژانرونه

فقه

وقال في الآيسات: { واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر }([20]). وجعل ثلاثة أشهر بإزاء ثلاثة قروء، وجعل مقام كل شهر قرءا، والحيض لا يجاوز خمسة عشرة يوما بالإجماع، فلم يبق إلا أن يكونوا سواء، أو يكون الطهر أكثر من الحيض، فعلم بذلك أن أقصى مدة الحيض خمسة عشر يوما، وأن أقل الطهر([21]) خمسة عشرة يوما، ومما يدل على هذا من السنة قوله عليه الصلاة والسلام: ( تقعد إحداكن شطر دهرها لا تصلي ولا تصوم ). فلزم بهذا أن يكون أقل الطهر مقدار أكثر الحيض، وأما أكثر فقال بعضهم: ستون يوما، وقال آخرون: لا حد لأكثره، وفي الأثر: وأدنى أوقاتهن في الصلاة عشرة أيام، وأقصاها ستون يوما ( شهران )([22])، وقيل ثلاثة أشهر، وقيل أربعة، ويتخذن الوقت ما بين أدنى وأقصى ما ذكرنا.

مخ ۲۱۹