[ 9]- قوله على الخلاء، الخلاء بالمد، موضع قضاء الحاجة، وأصله المكان الخالي ثم نقل إلى موضع قضاء الحاجة قيل سمي بذلك باسم شيطان فيه يقال له خلاء وقيل لأنه يتخلا فيه أي يتبرز وجمعه أخلية كرداء وأردية، ويسمى: المذهب والرفق والكنيف، والمرحاض والميمار.
قوله: لما ذكرنا أي من كونه مشغولا بتلك الحالة عن غيرها.
قوله: ولما روي عن جابر، ولعل وجه الاستدلال من الحديث أن الشيخ رحمه الله حمل قوله صاى الله عليه وسلم في الحديث والذين لم يكونوا على طهارة على الملتبسين المشتغلين بالبول والغائط حتى يصح الاستدلال به على ما ادعاه ولعله أيضا حمل قوله أيضا حتى يكونوا متوضئين على الوضوء اللغوي أي النظافة، وهي لكل أحد بحسبه، فالجنب والحائض: الاغتسال، ولغيرهما الاستبراء وغسل يديه، فلا ينافي ما سيأتي أن غير الحائض والجنب له أن يمس المصحف ويقرأ الرآن وفيه نظر تأمل. قلت وجه النظر أنه يحتمل أن الحديث محمول على ظاهره والاستدلال بالمفهوم الأولى لأنه امتنع عن غير المتطهرين قراءة القرآن فمن باب أولى الملابسين لتلك الحالة وسيأتي أن المصنف رحمه الله يتكلم فيما بعد حرره.
[10]- قوله: الدمث في القاموس: دمث المكان وغيره، كفرح سهل ولان، والدماثة: سهولة الخلق، والتدميث: التليين.
[11]- قوله: قول إنه لا يجوز هو قول أبي أيوب عبدالله بن زيد الأنصاري الصحابي ومجاهد وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري وأبي ثور وأحمد في رواية عنه، وقد بقي مذهب رابع وهو لا يجوز الاستقبال لا في الصحاري ولا في البنيان ويجوز الاستدبار فيهما وهو أحد الروايتين عن أبي حنيفة وأحمد.
[12]- قوله: على الإطلاق أي في البنيان والصحاري جميعا وهو مذهب عروة بن الزبير وربيعة شيخ مالك وداود الظاهري.
مخ ۱۸