[ 7]- قوله: لا يتحدث مع أحد فينبغي أن يقيد بما إذا كان لغير مهم كتنجية نفس أو مال، وهذا شامل للفضاء والكنيف ولو قال فليسكت لكان أعم وأشمل لشموله إنشاد الشعر لنفسه ونحوه تأمل. قوله: ولا ينصت الخ ظاهره الكراهة ولو في رد السلام وفي عبارة بعض العمانيين: ولا يجوز لمن كان يبول أن يرد السلام، إلا أن بعض أصحابنا أوجب الرد إذا فرغ، وكان الشيخ أبو محمد لا يرد السلام على من كان في تلك الحالة ولا يوجب فيها رد السلام، قال أبو علي: من كان في حالة قضاء حاجة الإنسان فلا أرى بأسا أن يكلم غيره إذا كلمه أو يتكلم لحاجة تعنيه وقوله ويكره الخ يؤخذ منه أنه لا يشمت عاطسا ولا يحمد إذا عطس ولا يحكي مؤذنا. قوله: وقد نهى عن ذلك في الحديث، لفظ الحديث في كتب المخالفين عن ابن عباس مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير - زاد في رواية البخاري - بلى إنه كبير أي عند الله أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتم من بوله أي لا يحسن الاستبراء، قال العلماء: وما يعذبان في كبير أي في ظنهما أو كبير تركه عليهما أو عند الناس وإن كان كبيرا عند الله وبه يبطل ما توهم أن النميمة ليست من الكبائر والله أعلم، فالاستبراء مأمور به لأنه فرض، فيكون عدم الاستبراء منهي عنه لأن الأمر بشيء نهي عن ضده عند البعض وإذا نهي عن عدم الاستبراء فقد نهي عن إيصال النجس إلى الثياب والبدن تأمل.
[8]- رواه الجماعة إلا البخاري.
ورواه جابر: قال: ( خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكان لا يأتي البراز حتى يغيب فلا يرى ). ورواه ابن ماجة، ولأبي داود: ( كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد ).
مخ ۱۷