[ 13]- قوله: وقول يجوز في المباني هو مذهب مالك والشافعي وهو مروي عن العباس ابن عبد المطلب وعبد الله بن عمر والشعبي وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل في أحد الروايتين وهو رواية جابر بن زيد رضي الله عنه على ما رواه أبو عبيدة.
[14]- رواه السبعة بلفظ: ( لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول ولكن شرقوا أو غربوا ).
[15] -قوله: الكرايس: جمع كرياس بالياء المثناة التحتية وهو المرحاض الذي يكون على السطوح وما كان على الأرض يسمى كنيفا. أبو عبيدة: يقال لموضع الغائط المرحاض والخلاء والمذهب والمرفق.
[16] - رواه الجماعة.
[17]- قوله: وحيث لا سترة يحتمل أن يكون تقييدا لقوله على الصحارى فيجوز في ساتر ويحتمل أن يكون ليس تقييدا وإنما هو معطوف على الصحارى أي على الصحارى وفي غيرها كالمدن والقرى إذا لم يكن هناك ساتر وفي هذا الفرع الأخير خلاف. وعبارة خليل المالكي: وجاز بمنزل وطئ وبول وغائط مستقبلا قبلة ومستدبرا وإن لم يلجأ وأولى بالساتر وبالإطلاق وفي الفرع الأول حلاف أيضا بناء على أن العلة هي الستر من الملائكة المصلين السياحين في الأرض وصالحي الجن وتعظيم الكعبة وجهتها فإن قلنا بالأول جاز الاستقبال والاستدبار في الفضاء مع وجود الساتر، وإن قلنا بالثاني لم يجز مطلقا والمختار الثاني كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى فعلى مقتضى كلامه لا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار مطلقا.
[18]- قوله: فإن قال قائل لأي علة الخ، قلت: هذا مذهب الفقهاء والأصوليين في الأحكام. وأما أحكام الله تعالى فقيل إنها تعلل بالأغراض وهو مذهب المعتزلة، وقيل لا تعلل أصلا وهو مذهب بعض الأشعرية، وذهب المحققون منهم إلى أنها تشتمل على حكم ومصالح، ولعل مذهب الأصحاب يوافق هذا القول.
[19]- سورة العنكبوت آية 45.
[20] قوله: يلزمك على هذا الخ، لا يلزم ما ذكر لجواز أن يكون النهي عن ذلك لخصوصية الكعبة كما خصت بأمور لا تثبت لغيرها.
مخ ۱۹