فعند ذلك نهى النبي عليه السلام أن يستنجى بالعظم والروث)([56]) ولا يستنجى بقصب الزرع أو غيره إذا حصد مثل قصب الفول والعدس وكذلك كل ما له ثمر وكذلك عروقه وكذلك شماريخ النخل إذا نزع الثمر من عذقها([57])، لا يستنجى بهذا كله لحرمة الثمار التي تكون منه لأن ما كان منه الشيء فهو مثله فإن قال قائل: أليس قد روي عن النبي عليه السلام أنه قال: ( إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم أمر دينكم )؟ وأمر أن يستنجى بثلاثة أحجار ونهى عن الروث والرمة والعظم، فخص بالنهي الروث والعظم فقد دل دليل الخطاب أن ما سواهما مباح قيل له إنما نهى عن الروث والعظم أن العظم زاد الجن، والروث زاد دوابهم، وكذلك طعام بني آدم وطعام بهائمهم قياسا على الجن([58])، فإن قال: وما ليس بعلف الدواب مثل الأشجار أشجار البراري وغيرها قيل له: كل ما تنبت الأرض فهو مرعى للبهائم وبني آدم، فإن قال: وما سوى النبات والأشجار ينبغي أن يكون حكمه على الإباحة حتى يرد فيه الشرع ويخصه قيل له: والحجارة ما حكمها عندك وقد ورد فيها الشرع وخصها، فإن قال: حكمها الندب، قيل له: فهو مخير إذا بين الحجارة([59]) التي هي ندب وغيرها الذي هو على الإباحة، فإن قال: نعم ولا بد من ذلك([60]) أبطل قوله ونقضه لأن التخيير بين الإباحة والندب لا يجوز لأن ذلك يخرج كل واحد منهما عن صفته والله أعلم.
ولا يستنجي بيمينه ([61]) لما روي من طريق أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره([62]) بيمينه )([63]) ولا يستنجي بما استنجى به مرة([64]) لما روي عن النبي صاى الله عليه وسلم نهى أن يستنجي بما استنجى به مرة.
ويستر حجر الاستنجاء([65]) كما يستر حاجته لأن المعنى واحد والله أعلم.
---------------------------------------------------------------------- ----------
مخ ۱۴