لا بد من ثلاثة أحجار([43]) وهو أقل ما يجزئ أو سبعة أو ما يمكنه([44]) مما يزيل به الأذى عن نفسه وهو قول أصحابنا([45]) رحمهم الله، ومن غلب المفهوم قال يجزئ ولو حجر واحد، ومن جمع بين المفهوم والظاهر حمل العدد على الاستحباب، فإذا وجد الإنسان الماء لم يكن له استعمال غيره أغنى الحجارة فقط لأن فيه غاية الاستطابة ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد بالاستنجاء الاستطابة، فإن قال قائل: لم خصصتم من العدد الوتر؟ قيل له: قد روي من طريق أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر ) ([46]) فإن قال: ولم خصصتم من الوتر الثلاثة والسبعة([47])؟ قيل له: أما الثلاثة فقد ورد نص الحديث فيها من طريق أبي هريرة والسبعة قد خصها الشرع في غسل الإناء من ولوغ الكلب وهو حديث أبي هريرة أن النبي صاى الله عليه وسلم قال: ( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولهن وآخرهن بالتراب )([48]) فكانت السبعة أولى([49])، ولا يستنجي بما سوى الحجارة([50]) من حديد أو رصاص أو تراب أو رضف([51]) أو غيره إلا في حال الضرورة لأن الحديث ورد في الحجارة([52])، ولا يستنجي بعود رطب([53]) ولا بحشيش، رطبا كان أو يابسا لأنه علف البهائم كما روي في الحديث أن الجن شكوا([54]) إلى النبي عليه السلام قلة الزاد وقال لهم النبي عليه السلام: ( كلما مررتم بعظم قد ذكر اسم الله عليه فهو لكم لحم غريض([55]) وكلما مررتم بروث فهو علف لدوابكم قالوا يا رسول الله إن بني آدم ينجسونه علينا.
مخ ۱۳