146

وبعد أن انتهى الشيخ من ذكر ما يجوز وما لا يجوز في هذه المسألة، نراه لا يترك المشكلة دون حل، بل يذكر أن على ذي الجاه أن يساعد المستحق بجاهه بلا عوض، وكذلك المظلوم حتى يصل إلى حقه ويرفع عنه ظلمه، وأن ينصح لأولي الأمر بأن يبين لهم من يستحق الولاية والعطاء ومن لا يستحق، فإن هذا من أعظم ما يجب عليه من ضروب طاعة الله ورسوله.

11 (4) من مفرداته وغرائبه

كان الشيخ رحمه الله تعالى يفتي بما أداه إليه اجتهاده، فتارة يوافق بعض أئمة المذاهب الأربعة، وتارة يخالفهم جميعا أو يخالف المعروف من آرائهم ومذاهبهم، وهذا هو ما يسميه كثير من مؤرخيه بمفرداته وغرائبه في الفقه.

ونذكر هنا جملة من هذه المفردات والغرائب التي حوكم بسبب البعض منها ومنع من الإفتاء بها، راجعين إلى «العقود الدرية» لابن عبد الهادي، و«طبقات ابن رجب»، و«شذرات الذهب» لابن العماد،

12

ومكتفين منها بذكر ما يلي:

القول بقصر الصلاة في كل ما يسمى سفرا، طويلا كان أو قصيرا، كما هو مذهب الظاهرية وقول بعض الصحابة.

القول بأن البكر لا تستبرأ وإن كانت كبيرة، كما هو قول ابن عمر، واختاره البخاري أيضا.

القول بأن من أكل في شهر رمضان معتقدا أنه ليل فبان أنه نهار، لا قضاء عليه كما هو الصحيح عن عمر بن الخطاب، وإليه ذهب بعض التابعين وبعض الفقهاء بعدهم.

القول بأن المتمتع يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة، كما هو في القارن والمفرد، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما.

ناپیژندل شوی مخ