147

القول باستبراء المختلعة بحيضة، وكذلك الموطوءة بشبهة، والمطلقة آخر ثلاث تطليقات.

القول بإباحة وطء الوثنيات بملك اليمين؛ أي مثل إماء أهل الكتاب.

القول بجواز التيمم، مع وجود الماء، لمن خاف فوات العيد والجمعة أو وقت صلاة أخرى من الصلوات المكتوبة إذا استعمل الماء.

القول الذي مال إليه أخيرا بتوريث المسلم من الكافر الذمي، وله في ذلك بحث طويل.

القول بعدم وقوع الطلاق بالحلف به إذا حنث، وليس على الحالف حينئذ إلا كفارة اليمين، وقد جرى له بسبب هذا الرأي محن وقلاقل معروفة.

القول بأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد لا يقع إلا واحدة، ومن الغريب أن هذا هو الحكم الذي كان عليه العمل أيام الرسول، وأبي بكر، وصدرا من خلافة عمر!

القول بأن المرأة إذا لم يمكنها الاغتسال في البيت، أو شق عليها النزول إلى الحمام وتكرره، لها أن تتيمم وتصلي.

القول بأنه لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره، ولا لأقل الطهر بين الحيضتين، ولا بسن الإياس من الحيض؛ فإن ذلك يرجع إلى ما تعرفه كل امرأة من نفسها.

القول بأن تارك الصلاة عمدا لا قضاء عليه ولا يشرع له القضاء، بل عليه الإكثار من النوافل رجاء غفران الله له.

القول بأن سجود التلاوة لا يشترط له طهارة، كما هو مذهب ابن عمر واختيار البخاري.

ناپیژندل شوی مخ