48

Hukm al-Samaa

حكم السماع

پوهندوی

حماد سلامة

خپرندوی

مكتبة المنيار

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

الأردن

ژانرونه

حنبلي فقه

يحبه الله ورسوله . لكن فيه مضرة راجحة على منفعته: كما في الخمر والميسر، فإن فيهما إثم كبير، ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما(١).

فلهذا لم تأت به الشريعة، لم تأت إلا بالمصلحة الخالصة أو الراجحة.

وأما ما تكون مفسدته غالبة على مصلحته، فهو بمنزلة من يأخذ درهماً بدينار، أو يسرق خمسة دراهم، ويتصدق منها بدرهمين.

وذلك أنه يهيج الوجد المشترك، فيثير من النفس كوامن تضره آثارها، ويغذي النفس ويفتنها، فتعتاض به عن سماع القرآن، حتى لا يبقى فيها محبة لسماع القرآن ولا التذاذ به، ولا استطابة له، بل يبقى في النفس بغض لذلك، واشتغال عنه، كمن شغل نفسه بتعلم التوراة والإنجيل، وعلوم أهل الكتاب، والصابئين واستفادته العلم والحكمة منها، فأعرض بذلك عن كتاب الله وسنة رسوله، إلى أشياء أخرى تطول.

فلما كان هذا السماع لا يعطي بنفسه ما يحبه الله ورسوله من الأحوال والمعارف، بل قد يصد عن ذلك، ويعطي ما لا يحبه الله ورسوله، أو ما يبغضه الله ورسوله، لم يأمر الله به ولا رسوله، ولا سلف الأمة ولا أعيان مشائخها.

ومن نكته أن الصوت يؤثر في النفس بِحُسنِه: فتارة يفرح، وتارة يحزن، وتارة يغضب، وتارة يرضي، وإذا قوي أسكر الروح فتصير في لذة مطربة من غير تمييز. كما يحصل للنفس إذا سكرت بالرقص، وللجسد أيضاً إذا سكر بالطعام والشراب، فإن السكر هو الطرب الذي يؤثر لذة بلا عقل، فلا

(١) إشارة للآية القرآنية الكريمة ﴿يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعها﴾ [الآية ٢١٩ من سورة البقرة].

48