49

Hukm al-Samaa

حكم السماع

پوهندوی

حماد سلامة

خپرندوی

مكتبة المنيار

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

الأردن

ژانرونه

حنبلي فقه

تقوم منفعته بتلك اللذة بما يحصل من غيبة العقل، التي صدت عن ذكر الله وعن الصلاة، وأوقعت العداوة والبغضاء.

[ وجوب الاقتداء بالكتاب والسنة في كل شيء ]:

و ((بالجملة)) فعلى المؤمن أن يعلم: أن النبي ﷺ لم يترك شيئاً يقرب إلى الجنة إلا وقد حَدَّث به، ولا شيئاً يبعد عن النار إلا وقد حدث به، وأن هذا السماع لو كان مصلحة لشرعه الله ورسوله، فإن الله يقول: ﴿اليوم أكملتُ لكم دِينَكُم، وأتممتُ عليكم نعمتي، ورضيتُ لكم الإِسلام ديناً﴾(١) وإذا وجد فيه منفعة لقلبه، ولم يجد شاهد ذلك، لا من الكتاب ولا من السنة، لم يلتفت إليه.

قال سهل بن عبد الله التستري: كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل.

وقال أبو سليمان الداراني: إنه لتلم بقلبي النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين: الكتاب، والسنة. وقال أبو سليمان أيضاً: ليس لمن أُلهِمَ شيئاً من الخير أن يفعله حتى يجد فيه أثراً، فإذا وجد فيه أثراً كان نوراً على نور.

وقال الجنيد بن محمد: علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، فمن لم يقرأ القرآن، ولم يكتب الحديث، لا يصلح له أن يتكلم في علمنا.

و((أيضاً)) فإن الله يقول في الكتاب ﴿وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية﴾(٢) قال السلف من الصحابة والتابعين: ((المكاء)) كالصفير ونحوه، من التصويت، مثل الغناء. و ((التصدية)): التصفيق باليد. فقد

(١) الآية ٣ من سورة المائدة.

(٢) الآية ٣٥ من سورة الأنفال.

49